قال ابن الحاج ويمنع بائعوا القضامة وغيرها في المساجد وينهون عن ذلك. وقال الغزالي في الإحياء في منكرات المساجد: ومنها الحلق يوم الجمعة لبيع الأدوية والأطعمة والتعويذات وكقيام السؤال وقراءتهم القرآن وإنشاد الأشعار وما يجري مجراه فهذه الأشياء منها ما هو محرم لكونه تلبيسًا وكذبًا كالكذابين من طرقية الأطباء وكاهل الشعبذة والتلبيسات وكذا أرباب التعويذات في الأغلب يتوصلون إلى بيعها بتلبيسات على الصبيان والسوادية فهذا حرام في المسجد وخارج المسجد ويجب المنع منه، بل كل بيع فيه كذب وتلبيس وإخفاء عيب على المشتري فهو حرام. ا. هـ. وقوله كقيام السؤال إلخ مثله هؤلاء الهنود الذين يتخللون صفوف المصلين يوم الجمعة والخطيب على المنبر ويضعون أمام المستمعين أوراقًا مكتوبًا فيها آية أو حديث في الصدقة فهؤلاء يمنعون ويزجرون؛ لأنهم يشوشون بفعلهم هذا على الحضور وكأنهم ليسوا ممن يجب عليه الإنصات والاستماع والصلاة وكثيرًا ما اجتازوا أمام مصل واخترقوا حرمته ومثلهم من يدور لسقي الماء والاستجداء به فيمنعون؛ لأن هذا الوقت لا يجوز شغله بغير ما وضع له من الإنصات والتفكير والتخشع والتذكر.