الباب الخامس

الفصل الأول: فيما يفعلونه للميت في المسجد من البدع والمحدثات وهو أمور

نعي الميت في المآذن والنداء للصلاة عليه

...

الباب الخامس:

وفيه فصلان:

الفصل الأول: فيما يفعلونه للميت في المسجد من البدع والمحدثات وهو أمور

1- نعي الميت في المآذن والنداء للصلاة عليه:

قال الشمس ابن القيم كان من هديه صلى الله عليه وسلم ترك نعي الميت بل كان ينهى عنه ويقول: هو من عمل الجاهلية1. وقد كره حذيفة أن يُعلم به أهله الناس إذا مات وقال: أخاف أن يكون من النعي. وقال القاضي أبو الوليد بن رشد رحمه الله في "البيان والتحصيل": أما النداء بالجنائز في داخل المسجد فلا ينبغي ولا يجوز باتفاق لكراهة رفع الصوت في المسجد فقد كره ذلك حتى في العلم وأما النداء بها على أبواب المسجد فكرهه مالك ورآه من النعي المنهي عنه وروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إياكم والنعي فإن النعي من عمل الجاهلية"2

والنعي عندهم أن ينادى في الناس: "ألا إن فلانًا قد مات فاشهدوا جنازته". وأما الإيذان بها والإعلام من غير نداء فذلك جائز بإجماع وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة التي توفيت ليلًا -وكانت تقم المسجد: "أفلا آذنتموني بها "3. ا. هـ.

وفي النهاية: نعى الميت ينعاه نعيًا ونعيًّا إذا أذاع موته وأخبر به وإذا ندبه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015