236 - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ , حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ أَبِي الْأَغَرِّ , عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ: " حَقٌّ عَلَى الْعَاقِلِ أَنْ لَا يَظْعَنَ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ: زَادٍ لِمَعَادٍ , أَوْ حِرْفَةٍ لِمَعَاشٍ أَوْ لَذَّةٍ فِي غَيْرِ مُحَرَّمٍ "