وكان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد أجاز للمؤتمين أن يقرؤوا بها وراء الإمام في الصلاة
الجهرية؛ حيث كان في صلاة الفجر، فقرأ، فثقلت عليه القراءة، فلما
فرغ؛ قال:
" لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ ". قلنا: نعم؛ هذّاً (?) يا رسول الله! قال:
" لا تفعلوا؛ إلا [أن يقرأ أحدكم] بـ: {فاتحة الكتاب} ؛ فإنه لا صلاة
لمن لم يقرأ بها " (?) .