و " كان إذا نزعهما؛ وضعهما عن يساره " (?) . وكان يقول:
" إذا صلى أحدكم؛ فلا يضع نعليه عن يمينه، ولا عن يساره؛ فتكونَ
عن يمين غيره؛ إلا أن لا يكون عن يساره أحد، وليضعهما بين رجليه " (?) .