للراجح أو المشهور نظراً لعرف وعادة خاصة ببلد أو قطر معين، فهذا العمل يختص ترجيحه بتلك المدينة أو القطر، ويلحق بها المدن أو الأقطار التي تشبهها في العرف والعادة، ويشترط للأخذ بهذا العمل وترجيحه استمرار العرف، أو العادة، أو المصلحة الخاصة التي بني عليها الحكم إلى زمن القضية، وغلا فيعود وجوب العمل بالمشهور والراجح، وهذا النوع من العمل يقال عنه جرى به العمل في بلد كذا أو قطر كذا.

2 - العمل المطلق:

ويراد به الآراء القضائية التي اعتمدوا فيها ما هو مخالف للراجح أو المشهور نظراً لتحقيق مصلحة عامة، أو سد ذريعة، أو عرف عام. فترجيح هذا العمل يعم كل الأمكنة والأزمنة ما دامت المصلحة المتحققة والذريعة الممنوعة مستمر وجودها، وإلا عاد وجوب التزام الحكم بالمشهور أو الراجح دون غيرهما، وهذا هو الذي يطلق القول عنه أنه: جرى به العمل، واستقرت عليه الأحكام (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015