34 - حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد، عن هشام بن حسان، عن الحسن البصرى، عن عبد الله بن مغفل، قال:

«نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التّرجّل إلا غبا».

ـــــــــــــــــــــــــــــ

أقطع وكالطهور وما ذكر من سائر ما هو من باب التكريم كالأخذ والعطاء وليس نحو الشرب، ودخول البيت، ونحو المسجد، وحلق الرأس، وقص الشارب، وترجيل الشعر، والاستياك بالنسبة للفم، وكذا اليد على نزاع فيه والكحل، وتقليم الأظفار، فيبدأ اليد بسبابته اليمين، ثم وسطاها، ثم بنصرها وخنصرها، ثم إبهامها، ثم بخنصر اليسرى فبنصرها فوسطاها فسبابتها فإبهامها، وفى الرجل، فيبدأ بنخنصر اليمنى، وهكذا على التوالى إلى أن يختم بخنصر اليسرى، قياسا على التخليل فى الوضوء، ولدخول المسجد، والخروج من الخلاء، فيبين فيه الابتداء باليمين، بخلاف غيره. فإن كان لا شرف فيه ولا خسة، أو فيه خسة، فالسنة فيه البدأة فيه باليسار، وأما فى الأخير فاتفاق، وأما فيما قبله فعلى كلام فيه سنة فى شرح العباب.

34 - (حسان) الظاهر أنه للمبالغة فى الحسن فيصرف فإن كان من الحسن كان فيه زيادة الألف والنون والعلمية فلا يصرف ونظيره قيل لبعضهم أتصرف عفان، قال: نعم إذا هجوته أى لأنه من العفونة، لا إن مدحته أى لأن معنى الحديث (الترجل) مثله الأدهان (إلا غبا) مثله ورود الإبل الماء يوما وتركه يوما، ثم استعمل فى فعل ذلك وقتا وتركه وقتا، لأن إدامته تشعر بمزيد الإمعان فى الزينة والترفه، وذلك إنما يليق بالنساء،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015