«أكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شواء فى المسجد».
159 - حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا وكيع، حدثنا مسعر، عن أبى صخرة:
جامع بن شداد، عن المغيرة بن شعبة، قال:
«ضفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فأتى بجنب مشوىّ، ثمّ أخذ الشّفرة، فجعل يحزّ، فحزّ لى بها منه. قال: فجاء بلال يؤذنه بالصلاة، فألقى الشّفرة، فقال: ماله، تربت يداه؟ قال: وكان شاربه قد وفى. فقال له: أقصه لك على سواك، أو قصّه على سواك».
ـــــــــــــــــــــــــــــ
المراد لحما ذا شوى انتهى، وليس فى محله، لأن الشواء ليس مصدرا بل اسم اللحم المشوى فى النار. (فى المسجد) فيه: دليل لجواز أكل الطعام فى المسجد جماعة وفرادى، ومحله إن لم يحصل منه ما يقذر المسجد وإلا حرم.
159 - (مسعر) بكسر فسكون. (ضفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم) أى نزلت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ضيفين على رجل وزعم أن المراد جعلته ضيفا لى حال كونى معه غير صحيح؛ لأن معنى ضفت لغة ما قدمناه. (الشفرة) السكين العريضة. (فحز لى بها منه) أى من ذلك الجنب فيه كخبر البخارى: «أنه احتز من كتف شاة فى يده، فدعى الصلاة فألقاها والسكين التى يحتزّ بها، ثم قام للصلاة ولم يتوضأ» (?) دليل لحل قطع اللحم بالسكين والنهى عنه وأنه من صنع الأعاجم والأمر بنهشه، فإنه أهنئ وأمرئ. قال أبو داود والبيهقى: ليس بالقوى، أو مخصوص باللحم غير المشوى انتهى، والتخصيص إنما هو على فرض صحته. ولم يصح، فلم يكره ذلك مطلقا، نعم الأمر بالنهش، وأنه أهنئ وأمرئ، له شاهد أخرجه المصنف بلفظ: «انهشوا اللحم نهشا، فإنه أهنئ