117 - حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا أبو الأحوص، عن أبى إسحاق، عن مسلم بن نذير، عن حذيفة بن اليمان، قال:

«أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقى. أو ساقه. فقال: هذا موضع الإزار فإن أبيت فلا حقّ للإزار فى الكعبين».

ـــــــــــــــــــــــــــــ

117 - (نذير) بضم النون وفتح المعجمة مصغرا. (بعضلة) محركة وكسفينة وهى كل عصبة معه لحمة مكتنزة كما فى القاموس (ساقى أو ساقه) شك من راوى حذيفة، هل قال حذيفة أن النبى صلى الله عليه وسلم أخذ بعضلة حذيفة أو بعضلة نفسه؟ (فلا حق للإزار فى الكعبين) يعنى الخبر السابق: «ما أسفل من ذلك فهو فى النار» ومر أن الذى دل عليه مجموع الأحاديث أن جعل الثوب والإزار والسراويل، والقميص إلى نصف الساق سنة، وإلى الكعبين مباح، وإلى ما تحته مكروه تنزيها إن لم يقصد به خيلاء، وإلا فحرام، قال القاضى: ويكره كل ما زاد على الحاجة والمعتاد فى اللباس من الطول والسعة، وقضيته أن ما اعتيد لا يكره، وإن جاوز الكعبين، ومر لذلك مزيد فراجعه.

تتمة: أخرج مسلم: «أنه صلى الله عليه وسلم لبس مرطا مرحلا من شعر أسود» (?) والمرط: بكسر فسكون كساء من صوف، أو خز يئتزر به، والمرحل: بضم ففتح المهملة المشددة: هو ما فيه صوف من وبر الإبل، ولا بأس بها، إذ لا يحرم، إلا تصوير الحيوان، وقول الجوهرى: إزار خز فيه علم قال فى القاموس: غير جيد، إنما ذلك تفسير المرجل- بالجيم-وروايته بالمهملة هو ما صوبه النووى، ونقله عن الجمهور (?)، وروى الدمياطى: «أن طول ردائه صلى الله عليه وسلم أربعة أذرع، وعرضه ذراعان وشبر، وأن ثوبه الذى كان يخرج به للوفود: رداء أخضر فى طول أربعة أذرع، وعرضه ذراعان وشبر، وأن عمر دخل وعليه إزار متقنع به، فإنه كان يرخى الإزار من بين يديه، ويرفع من ورائه» قيل: ولما كان صلى الله عليه وسلم لا يبدو منه إلا طيب، كان علامة ذلك أن لا يتسخ له ثوب، وسيأتى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015