92 - حدثنا محمد بن سهل بن عسكر البغدادى، وعبد الله بن عبد الرحمن، قالا: أخبرنا يحيى بن حسان، حدثنا سليمان بن بلال، عن شريك بن عبد الله بن أبى نمر، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبيه، عن على بن أبى طالب رضى الله عنه:
«أنّ النّبىّ صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه فى يمينه».
(حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عبد الله بن وهب، عن سليمان بن بلال، عن شريك بن عبد الله بن أبى نمر، نحوه).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(باب ما جاء أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يتختم فى يمينه)
لا ينافى فيه ما ذكر فيه فى تختمه فى يساره لما يأتى.
92 - (نمر) بفتح النون وكسر الميم (حنين) بضم أوله وفتح النون الأولى. (كان يلبس خاتمه فى يمينه) فلبسه فيها أفضل اقتداء به صلى الله عليه وسلم فى ذلك إذ هو الأكثر من أحواله صلى الله عليه وسلم، ولأن التختم فيه نوع تشريف وزينة، واليمين أولى بهما وأحق، وأما تختمه فى يساره، فلبيان الجواز، لكن انتصر بعضهم، لأفضلية التختم فى اليسار الذى هو مذهب مالك، ورواية عن أنس رضى الله عنه «كان خاتمه صلى الله عليه وسلم فى هذه» (?) وأشار لخنصر يسراه.
وأبى داود رضى الله عنه عن أحمد برواية مسلم «كان صلى الله عليه وسلم يتختم فى يساره» (?) ويقول بعض الحفاظ: التختم بها مروى عن عامة الصحابة والتابعين، وبأن خبر المصنف الآتى عن جابر فيه ضعف. وخبر: «قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم والخاتم فى يمينه» فيه متروك وخبر