62 - حدثنا على بن خشرم، حدثنا عيسى بن يونس، عن إسرائيل، عن أبى إسحاق، عن البراء بن عازب قال:
«ما رأيت أحدا من النّاس أحسن فى حلّة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن كانت جمّته لتضرب قريبا من منكبيه».
ـــــــــــــــــــــــــــــ
تنزيها، وحمل النهى عليه، لكن أشار البيهقى إلى أن مذهب الشافعى حرمته كالمزعفر وصح. «أنه صلى الله عليه وسلم أمر بحرق المعصفر» لكن روى أبو داود «أنه صلى الله عليه وسلم كان يصبغ بالورس والزعفران ثيابه حتى عمامته» (?) لكن يعارضه ما فى الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم: «نهى عن المزعفر» كذا قيل وفيه نظر، بل قضية ما مر فى الأحمر، حمل النهى على التنزيه، وفعله صلى الله عليه وسلم على بيان الجواز، اللهم إلا أن يجاب: بأن أحاديث لبسه الأحمر مقاومة فى الصحة لأحاديث نهيه عنه، فحمل على كل حالة، وليس حديث لبس المزعفر مقاوما لحديث النهى عنه، على أن الذى لبسه لم يكن فيه إلا لمجرد أثر، فهو لا يسمى مزعفرا، إلا باعتبار ما كان، كما يعلم مما يأتى قريبا، فقدم حديث النهى عليه، وأبقى النهى فيه على حقيقته من أنه للتحريم، وروى الدمياطى «كان صلى الله عليه وسلم يلبس برده الأحمر فى العيدين والجمعة» (?) ولعله فعل ذلك فى الجمعة فى بعض الأحيان، لبيان الجواز فيها، وإن لبس البياض فيها أفضل، لا واجب.
62 - (ما رأيت) الحديث تقدم شرحه، ومنه أنه أحسن ليس المراد منه ظاهره وفى (حلة حمراء) لبيان الواقع لا للتقييد، وفى الصحيحين: «رأيته صلى الله عليه وسلم فى حلة حمراء لم أر شيئا قط أحسن منه».