موهب، فقال: عن أم سلمة).

ـــــــــــــــــــــــــــــ

بالصفرة» (?) فهذا دليل مذهبنا، أن الخضاب بغير السواد سنة، ويوافقه خبر أبى داود:

مرّ رجل على النبى صلى الله عليه وسلم قد خضب بالحناء فقال: «هذا أحسن» فمر آخر خضب بالحناء والكتم، فقال: «هذا أحسن» فمر آخر خضب بالصفرة، فقال: «هذا أحسن من هذا كله» (?)، وما فى الصحيحين: أنه لما جىء بأبى قحافة يوم الفتح للنبى صلى الله عليه وسلم، ورأسه، ولحيته كالثغامة بياضا، فقال النبى صلى الله عليه وسلم: «غيروا هذا بشىء، واجتنبوا السواد» (?) قول القاضى عياض منع الأكثرون الخضاب مطلقا، وهو مذهب مالك لما روى من النهى عن تغيير الشيب، ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يغير شيبه، فأجاب عنه النووى: بأن ما مرّ عن ابن عمر وغيره، لا يمكن تركه ولا تأويله، قال فالمختار: أنه صلى الله عليه وسلم صبغ فى وقت، وتركه فى معظم الأوقات، فأخبر كلّ ما رأى، وهو صادق، وهذا التأويل كالمتعين للجمع به بين الأحاديث، ومذهبنا: ندب خضب الرجل والمرأة بنحو حمرة، أو صفرة، وتحرم عليها خضابه بالسواد، إلا الرجل لحاجة الجهاد، وقيل: يكره (?). (موهب) بفتح الهاء، قيل:

وكسرها ورد بأنه سهو.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015