3- نبذ الحصاة وقد تقدم.

يقال في هذا البيع ما قيل في رمي الحصاة, وقد نهى الإسلام عنه وأبطله.

3- الملامسة:

وهي على أوجه ثلاثة:

1- أن يأتي البائع بثوب مطويّ، أو في ظلمة فيلمسه المستام, فيقول له صاحب الثوب: "بعتكه بكذا بشرط أن يقوم المسك مقام نظرك, ولا خيار لك إذا رأيته"1 فلا يقلب المشتري الثوب لا ليلا, ولا نهارا.

2- أن يجعل المتبايعان اللمس نفسه بيعا بغير صيغة، كما تقدم في المنابذة ورمي الحصاة.

3- أن يجعلا اللمس شرطا في قطع خيار المجلس وغيره.

وقد ألحق الإسلام هذه الصور بسابقتها وأبطلها ونهى عنها؛ فقد جاء في صحيح مسلم: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيعتين: الملامسة والمنابذة"2.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015