فالثمرة للمكري. إلا أنه إن اشترط المكتري ثمرة ذلك فإن كانت تبعاً مثل الثلث فأقل فذلك جائز. ومعرفة ذلك أن يقوم كراء الأرض أو الدار بغير شرط الثمرة، فإن قيل: عشرة قيل: ما قيمة الثمرة فيما عرف مما تطعم كل عام بعد طرح قيمة المؤونة والعمل فيعلم الوسط من ذلك. فإن قيل خمسة فأقل جاز. قال أصبغ: وهذا إذا علم أن الثمرة تطيب قبل مدة الكراء وإلا لم يجز أن يعقداه اهـ ومثله في الخرشي بتوضيح.
قال رحمه الله تعالى: " ولا تجوز لمسلم إجازة نفسه أو عبده أو دابته أو داره في عمل معصية " يعني أنه لا يجوز لمسلم أن يؤجر نفسه أو عبده أو دابته أو داره فيما فيه معصية الله تعالى، فإن فعل شيئاً من ذلك فقد ظلم نفسه، وللحاكم الشرعي رده وأدبه في ذلك، كما ينبغي أن يؤدبه إذا أجر نفسه لكافر فيما لا يجوز له فعله كعمل خمر، أو رعي خنزير، أو كنس كنيسة ونحو ذلك مما لا يجوز لمسلم شرعاً، لخبر:: إن الله تعالى إذا حرم شيئاً حرم ثمنه " ولا خلاف أن الخمر والخنزير حرام. وأما لو أجر المسلم نفسه أو عبده أو داره أو دابته لكافر في عمل مما يجوز للمسلم عمله كبناء وخياطة بدون إهانة فإنه يجوز مع الكراهة. قال ابن جزي في القوانين: ويجوز كراؤها من ذمي إذا لم يشترط فيها بيع الخمر والخنزير اهـ. وقال خليل عاطفاً على المكروهات: وكراء كعبد أي مسلم لشخص كافر. قال الشارح: يعني أنه يكره للمسلم أن يؤجر نفسه أو ولده أو عبده المسلم أو دابته لكافر، ومحلها إذا كان للمسلم فعله لنفسه كعصر الخمر ورعي الخنازير وما أشبه ذلك، فإنه لا يجوز له أن يؤجر نفسه وما ذكر معه لكافر، فإن فعل فإن الإجارة ترد قبل العمل، فإن فاتت بالعمل فإن الأجرة تؤخذ من الكافر ويتصدق بها على الفقراء أدباً للمسلم، إلا أن يعذر لأجل جهل ونحوه فإنها لا تؤخذ منه اهـ الخرشي. وفي
الحطاب: واختلف هل يتصدق بالأجرة أم لا؟ قال ابن القاسم: التصدق بها أحب إلينا. قاله في التوضيح اهـ.