أبقاه عنده حتى يقبض الأجرة ثم يدعي ضياعه بعد ذلك فإنه يضمنه اهـ باختصار وأما قوله ولا أجرة إلخ وهو كذلك على المشهور. وقيل: له أجرته وإليه ذهب محمد بن المواز القائل بوجوبها مع تلف المصنوع. وعبارة ابن جزي في موجبات الضمان أنه قال: (السابع) تضمين الصانع فيضمنون ما غابوا عليه سواء عملوه بأجرة أو بغير أجرة، ولا يضمنون ما لم يغيبوا عليه، ولا يضمن الصانع الخاص الذي لم ينصب نفسه للناس. وقال أبو حنيفة: لا يضمن من عمل بغير أجرة. وللشافعي في ضمان الصانع قولان، فإن قامت بينة على التلف سقط عنهم الضمان. واختلف هل تجب لهم أجرة إذا كان هلاكه بعد تمام العمل أم لا؟ قولان في المذهب. وكذلك يضمنون كل ما جاء على أيديهم من حرق أو كسر أو قطع إذا عمله في حانوته، إلا في الأعمال التي فيها تغرير كاحتراق الثوب في قدر الصانع، واحتراق الخبز في الفرن، وتقويم السيوف فلا ضمان عليهم فيها إلا أن يعلم أنهم تعدوا، ومثل ذلك الطبيب يسقي المريض أو يكويه فيموت، والبيطار يطرح الدابة فتموت، والحجام يختن الصبي أو يقلع الضرس فيموت صاحبه، فلا ضمان على هؤلاء لأنه مما فيه التغرير. وهذا إذا لم يخطئ في فعله فإن أخطأ فالدية على عاقلته وينظر فإن كان عارفاً فلا يعاقب على خطئه، وإن كان غير عارف وعرض نفسه فيؤدب بالضرب والسجن، ولا ضمان على صاحب السفينة والحمام بغير تقصير كما تقدم اهـ انظر القوانين لابن جزي.
قال رحمه الله تعالى: " وإذا ادعى الإيداع والصانع والاستصناع أوالعمل بغيرأجرة، والصانع الأجرة؛ أو صفة والصانع غيرها، فالقول قول الصانع مع يمينه " يعني إذا اختلف الصانع ورب المتاع بأن قال: أودعته عندك فقال الصانع: بل للاستصناع فها هو مصنوع خالصاً كما أمرتني فالقول قول الصانع بيمينه، أو اختلفا في أصل الأجرة وعدمها فالقول قول الصانع بيمينه، أو اختلفا في صفة المصنوع