مستحقه الذي أجره قبل موته مدة قبل انقضاء تلك المدة، أما إذا مات المؤجر المالك أو المستأجر فإن العقد لا ينفسخ بموتهما ولا بموت أحدهما ويحل الوارث محلهما في استيفاء المنفعة، انظر بقية كلامه في الفقه اهـ.
قال رحمه الله تعالى: " لا بجائحة وعدم نباته " قال ابن جزي في القوانين: ولا يحط الكراء بما يصيب الزرع من جائحة غير القحط، ولا يجوز النقد إلا في الأرض المأمونة اهـ. يعني أن الإجارة والكراء لا ينفسخان بجائحة ولا بعدم إنبات البذر من الأرض، ونقل المواق عن سحنون أنه قال: الجائحة من المكتري، وقال ابن حبيب: في ذلك تفصيل. قال ابن يونس: ليس هذا كله بشيء لأن كل ما منع المكتري من السكنى من أمر غالب لا يستطيع دفعه من سلطان أو غاصب فهو بمنزلة ما لو منعه أمر من الله كانهدام الدار أو امتناع ماء السماء، حتى منعه حرث الأرض فلا كراء عليه في ذلك كله، لأنه لم يصل إلى ما اكترى. وقال أضبغ: من اكترى رحا سنة فأصاب أهل ذلك المكان فتنة جلوا بها من منازلهم وجلا معهم المكتري أو بقي آمناً إلا أنه لا يأتيه الطعام لجلاء الناس فهو كبطلان الرحا بنقص الماء أو كثرته، ويوضع عنه قدر المدة التي جلوا عنها، وكذلك الفنادق التي تكرى لأيام الموسم إذا أخطأها ذلك لفتنة نزلت أو غيرها، بخلاف الدار تكرى ثم ينجلون لفتنة وأقام المكتري آمناً، أو رحل للوحشة وهو آمن، فإن هذا لا يلزمه الكراء كله، ولو انجلى للخوف سقط عنه الكراء مدة الجلاء اهـ. وفي المدونة فيمن اكترى الأرض ومنعه عن الزرع مانع قال مالك: إذا اكتراها الرجل فجاءه من الماء ما يمنعه الزرع أنه لا كراء عليه فإن كان قد زرعها ثم جاءه الماء فغرق زرعه في أيام الحرث وهو لو أن الماء انكشف عن الأرض كان يقدر على الحرث، لأن
إبان الحرث لم يذهب، فمنعه الماء من أن يعيد زرعه فلا كراء عليه، وإن كان أصابها في زمان الحرث فهلك زرعه ثم انكشف الماء في إبان يدركه فيه