تفارقه حتى تأخذه كله اهـ. وتقدم نحوه عند قوله: وبيع الحلي جزافاً إلخ فراجعه إن شئت.
ولما أنهى الكلام على ربا النقدين وما يتعلق بهما من أحكام الصرف والمبادلة انتقل يتكلم على أحكام الربا في المطعومات وغيرها، فقال رحمه الله تعالى:
فَصْلٌ
أي في بيان ما يتعلق بأحكام الربا في المطعومات، أي في بيان جميع ما يتخذه الآدمي طعاماً ويطعمه من الربوي وغيره على الجملة، فتخل الفواكه والخضر والبقول والحلبة ولو يابسة فيمنع بعضه ببعض إلى أجل كما سينص عليه. ويجوز التفاضل ولو بالجنس الواحد في غير الربوي يداً بيد. وأما الربوي فلا يجوز فيه التفاضل في الجنس.
قال رحمه الله تعالى: " يحرم الربا في جميع المطعومات
حتى الملح والأبازيز إلا ما يتداوى به كالصبر والسقمونيا ونحوهما. ويشترط في بيع بعضها ببعض من التماثل والتناجز ما تقدم في النقد " يعني أن ربا الفضل والنساء يدخل في جميع المطعومات الربوية كالقمح والشعير والسلت والذرة والدخن والأرز والعلس وجميع القطاني السبعة، والتمر والزبيب والتين على المشهور، كذوات الزيوت نحو زيتون كلها ربوية. ولا يجوز فيها النسيئة ولا التفاضل في الجنس الواحد كما
يأتي ذلك في محله على التفضيل. قال الدردير: وعلة ربا الفضل فيه أي الربوي اقتيات وادخار، كبر وشعير وسلت وهي جنس. وعلس وذرة ودخن وأرز، وهي أجناس. والقطاني، وهي أجناس. وتمر وزبيب وتين وهي أجناس. وذوات الزيت ومنها بزر الكتان، وهي أجناس كزيوتها، والعسول، بخلاف الخلول والأنبذة فجنس. والأخبار ولو بعضها من قطنية جنس إلا بإبزار وبيض وهو جنس، فتتحرى المساواة، ويستثنى قشر بيض النعام فإنه عرض، وسكر وهو جنس، ومطلق لبن وهو جنس. ولحم طير وهو جنس ولو اختلفت