يلزم ذلك على الشهود قولان. قال الدردير: ولا بد من الرؤية. وقال الصاوي: أي وإن لم يصفها كالبينة. هذا هو المشهور. وقيل: لا يلاعن إلا إذا وصف الرؤية بأن يقول كالمرود في المكحلة. وقد ذكر ابن عرفة الطريقتين وصدر بعدم الاشتراط، وعبر عنه الآبي بالمشهور.
ثم اعلم أنه بتمام لعان الزوج يجب ثلاثة أحكام: أحدهما سقوط نسب الولد. والثاني درء الحد عن الزوج. والثالث رجوعه على المرأة إلا أن تلاعن.
وقال رحمه الله تعالى: " ثم تشهد هي أربع شهادات بالله ما زنيت وإنه لمن الكاذبين، وتخمس بأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين " يعني وبتمام لعانها أيضاً ترتب ثالثة أحكام: الأول درء الحد عنها. والثاني فسخ النكاح. والثالث تأبيد حرمتها عليه. وإليه أشار رحمه الله بقوله: " فينتفي الحد ويثبت الفرقة وتحرم أبداً " فحاصل ذلك أن أحكام اللعان، أي ثمرته المترتبة ستة، ثلاثة مترتبة على لعان الزوج كما تقدم: الأول رفع عنه إن كانت الزوجة حرة مسلمة، أو رفع الأدب عنه في الأمة والذمية. والثاني إيجاب الحد أو الأدب على المرأة إن نكلت بعد لعانه. والثالث قطع نسبه من حمل ظاهر أو سيظهر. وثلاثة مترتبة على لعانها: الأول تأبيد تحريمها عليه. والثاني ثبوت فسخ النكاح. والثالث رفع الحد عنها كما تقدم. نقله الصاوي وغيره اهـ.
قال رحمه الله تعالى: " ولا يبدل اللعن بالغضب " يعني أنه لا يجوز تبديل لفظ اللعن والغضب في اللعان، بل لا يجزئ للرجل إن بدل لفظ اللعن في الخامسة بالغضب، وكذا المرأة لا يجزئها إن بدلت لفظ الغضب في الخامسة باللعنة. ومثلهما لفظ أشهد. قال خليل: ووجب أشهد واللعن والغضب. هذه الألفاظ الثلاثة شرط في صحة اللعان. قال: إنما تعين اللعن في خامسة الرجل، والغضب في خامسة المرأة لأن الرجل مبعد لأهله وهي