وهو طلاق بعوض غالباً. ويسمى خلعاً وفداء وبراءة. قال بعض المحققين: الخلع لغة الإزالة والإبانة، من خلع الرجل ثوبه أزاله وأبانه عنه. والزوجان كل منهما لباس لصاحبه. قال تعالى: {هن لباس لكم وأنتم لباس لهن} {البقرة: 187} فإذا فارقها كأنه نزعها عنه. ولما كان في نظير عوض ناسبه أن يسمى بهذا الاسمأكثر من غيره. اهـ والخلع يتنازل به عن الحقوق اللازمة بين الزوجين، وحكمه الجواز كما يأتي في بعض الشراح. قال رحمه الله تعالى:
فَصْلٌ
أي في بيان ما يتعلق بأحكام الخلع، وشروطه كشروط دافع العوض وغيره. قال الله تعالى: {فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت} {البقرة: 229} وثبت من حديث حبيبة بنت سهل الأنصاري أنها اختلعت من زوجها ثابت بكل ما أصدقها، وأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الموطأ والصحيحين.
قال رحمه الله تعالى: " الخلع طلاق بعوضتبذله هي أو غيرها فيلزم " يعني أن الخلع طلاق يلزم بدفع العوض سواء كان الدافع زوجة أو غيرها كالولي، بشرط أن يكون الدافع حراً رشيداً مكلفاً غير محجور عليه، وبشرط ويشتد أن تكون الزوجة غير مظلومة وإلا رجعت به وبانت عنه. قال في الرسالة: والخلع طلقة لا رجعة فيها وإن لم يسم طلاقاً إذا أعطته شيئاً فخلعها به من نفسه. وفيها أيضاً وللمرأة أن تفتدى من زوجها بجميع صداقها أو أقل أو أكثر إذا لم يكن عن ضرر بها، فإن كان عن ضرر بها رجعت بما أعطته ولزمه الخلع اهـ. وإليه أشار رحمه الله تعالى بقوله: " ويجب دفع العوض إلا أن تبذله لتتخلص من شره فيحرم قبضه ويلزم رده ط يعني يجب دفع ما اتفقا عليه من المال إن لم يكن عن ضرر بها كما في الرسالة. وقال في أقرب المسالك: وشرط باذله الرشد وإلا رد