لقول مالك في المدونة: إذا ادعت عدتها قد انقضت في مقدار ما تنقضي فيه العدة صدقت. وفيها أيضاً: إذا طلق الرجل امرأته وقد حاضت الحيضة الثالة لم يكن له عليها رجعة ولا يتوارثان ولم يكن بينهما شيء اهـ.
قال رحمه الله تعالى: " فلو تزوجت فأقام بينة برجعتها قبل انقضائها فاتت بالدخول لا بالعقد " يعني تبين المرأة بانقضاء عدتها وتفوت بدخول الزوج الثاني وتصدق في انقضاء العدة فإذا ادعى زوجها عدم الانقضاء وادعت هي انقضاءها فالقول قولها، ولو تزوجت وأقام بينة أنه راجعها قبل تمام العدة فلا تقبل دعواه بذلك إذا كانت دعواه بعد الدخول لا قبله. وعبارة ابن جزي في القوانين: إذا ادعى بعد العدة أنه راجع في العدة لم يصدق إلا أن يكون خلا بها أو بات معها في العدة اهـ. وقد عقد ابن رشد للمسألة فصلاً في المقدمات قال: فإن ادعى بعد العدة
أنه راجعها في العدة بقول أو نية لم يصدق في ذلك إلا أن يعلم أنه كان يخلو بها في العدة أو يبيت معها فيصدق أن خلوته بها ومبيته معها إنما كان لمراجعته إياها، وكذلك إذا وطئها في العدة وقال إنه أراد بوطئها الرجعة فيصدق في ذلك. وهذا هو معنى قولهم: إن الوطء رجعة إذا أراد به الرجعة، أي إنه يصدق في إرادة
الرجعة بها اهـ. قال خليل مشبهاً في عدم صحة الرجعة: كدعواه لها بعدها. قال الصاوي في حاشيته على أقرب المسالك: حاصله أن الزوج إذا ادعى بعد انقضاء العدة أنه كان راجع زوجته في العدة غير بينة ولا مصدق مما يأتي فإنه لا يصدق في ذلك وقد بانت منه ولو كانت الزوجة صدقته على ذلك، والموضوع أن الخلوة عملت بينهما لكن يؤاخذ بمقتضى دعواه وهي أنها زوجة فيجب لها ما يجب للزوجة، وكذا تؤاخذ بمقتضى إقرارها إن صدقته ولا يمكن واحد منهما من صاحبه اهـ انظر باقي المفاهيم في شراحه.
قال رحمه الله تعالى: " ثم السني منه طلقة في طهر لم يمس فيه ولا تالياً لحيض طلق