أي في بيان الأحكام التي تتعلق بالطلاق وما يشتمل فيه من أركانه وأنواعه وألفاظه من صريح وغيره. وهو على قسمين: مباح ومحظور، فالمباح ما أذن فيه الشارع، والمحظور ما حظر عنه لأنه أبغض الحلال إلى الله كما في الحديث، لكن تعتريه الأحكام، تارة يكون واجباً، وتارة يكون حراماً، وتارة يكون مندوباً، وتارة يكون مكروهاً. قال الصاوي: فكما أن تلك الأحكام تعرض للنكاح كذلك تعرض للطلاق إلا أن الأصل في النكاح الندب، وفي الطلاق خلاف الأولى أو الكراهة اهـ.
قال رحمه الله تعالى: " الاثنتان في العبد كالثلاث في الحر، وهو بائن، فتبين غير المدخول بها بواحدة، كالمختلعة، إلا أن يزيد أو يرسل أكثر في الفور فيلزم " ابتدأ رحمه الله في عدد الطلاق بالنهاية في كل زوج، يعني أن الغاية للعبد في الطلاق طلقتان، إذا طلق العبد زوجته اثنتين فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، سواء كانت حرة أو أمة مسلمة، أو كتابية، كما إذا طلق الحر زوجته ثلاثاً فقد بانت عنه وبلغ الغاية التي لا مزيد فيها، سواء أوقع الثلاث في كلمة واحدة، أو متفرقة، وسواء كانت حرة أو أمة، مسلمة أو كتابية، كانت مدخولاً بها أو غير مدخول بها، فتحرم عليه حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً بحسبما تقدم في المبتوتة. وأما غير المدخول بها فتبين بطلقة واحدة بينونة صغرى، كالمختلعة إلا أن يزيد على واحدة، أو ينوي الأكثر فيلزمه ما نوى. قال في الرسالة: والتي لم يدخل بها يطلقها متى شاء، والواحدة تبينها. والثلاث تحرمها إلا بعد زوج. ومن قال لزوجته أنت طالق فهي واحدة حتى ينوي أكثر من ذلك. ومن قال لزوجته أنت طالق البتة فهي ثلاث دخل بها أو لم يدخل