قال رحمه الله تعالى: " ويفارق الموطوءة فيها من حين إحرامه إلى التحلل , ويقضي على صفة ما أفسد " قال العلامة الصاوي نقلا عن الدسوقي: ويجب علية مفارقة من أفسد معها من حين إحرامه بالقضاء لتحلله خوفا من عوده لمثل ما مضي , ولا يراعى في القضاء زمن إحرامه بالمفسد , فلمن أحرم في المفسد من شوال أن يحرم بالقضاء من ذي الحجة بخلاف الميقات المكاني إن شرع فإنه يراعي , فمن أحرم بالمفسد من الجحفة مثلا تعين إحرامه بالقضاء منها , بخلاف ما إذا لم يشرع بأن أحرم في العام الأول قبل المواقيت فلا يجب الإحرام في القضاء إلا منها , فإن تعدى الميقات المشروع الذي أحرمه منه أولا فدم ولو تعداه بوجه جائز , كما لو استمر بعد الفساد بمكة إلى قابل وأحرم بالقضاء منها. وأما لو تعداه في عام الفساد فلا يتعداه في عام القضاء اهـ.
قال رحمه الله تعالى: " ولا ينكح المحرم ولا ينكح حتى يحل. ويحل بالإفاضه جميع محظورات الإحرام " قوله: حتى يحل , وفي نسخة حتى يتحلل بلامين. وفي الموطأ عن عثمان بن عفان كان يقول: " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا ينكح المحرم ولا ينكح , ولا يخطب " " اهـ. وقد ورد أن عمر بن الخطاب , رضي الله عنه , رد نكاح المحرم كما في الموطأ اهـ. بمعناه. قال ابن جزي في القوانين الفقهية: فلا يجوز للمحرم أن يقرب امرأة بوطء ولا تقبيل ولا لمس , ولا ينكح ولا ينكح , ولا يخطبها لنفسه ولا لغيره. ويفسخ نكاحه وإنكاحه قبل البناء وبعده , خلافا لأبى حنيفة في العقد والخطبة. ويجوز له ارتجاع المطلقة الرجعية ما دامت في عدتها. ويجوز له شراء الجواري من غير وطء اهـ. قال في توضيح المناسك:
يحرم على المحرم أن يعقد نكاحا لنفسه أو لغيره. وكل نكاح كان الولي فيه محرما أو الزوج أو الزوجة فهو باطل , يفسخ قبل البناء وبعده بطلاق , ولو ولدت الأولاد ولا يتأبد تحريمها , لكن إن كان الفسخ قبل الدخول فلا شيء لها , وإن كان بعده فلها الصداق , لأن كل مدخول بها الصداق. ويستمر التحريم