كانت امرأة. قال مالك في المدونة. في الرجل يموت في السفر وليس معه إلا نساء أمه أو أخته أو عمته أو خالته أو ذات رحم محرم منه فإنهن يغسلنه ويسترنه.
قال وكذلك المرأة تموت في السفر مع الرجال ومعها ذو رحم محرم منها يغسلها من فوق الثوب. وهذا إذا لم يكن نساء، وفي المسألة الأولى إذا لم يكن رجال , وقال مالك: إذا مات الرجل مع النساء وليس معهن رجل ولا منهن ذات محرم منه تغسله ييممنه بالصعيد، فيمسحن بوجهه ويديه إلى المرفقين، يضربن بأكفهن الأرض ثم يمسحن بأكفهن على وجه الميت، ثم يضربن بأكفهن الأرض، ثم يمسحن بأكفهن على يدي الميت إلى الرفقين. قال وكذلك المرأة تموت مع الرجال إلا أن الرجال لا ييممون المرأة إلا إلى الكوعين فقط ولا يبلغون بها المرفقين اهـ.
قال رحمه الله تعالى: " وإباحة الاستمتاع إلى حين الموت يبيح الغسل من الجانبين، فلو مات فوضعت جاز لها غسله، ولو أبانها فمات لامتنع. وفي الرجعية خلاف " يعني أن إباحية الاستمتاع إلى حين الموت تبيح الغسل لأحد الجانبين. قال الدردير: وقدم الزوجان بالقضاء إن صح النكاح ولو بالفوات. وإباحة الوطء برق تبيح الغسل بلا قضاء اهـ. وفي الرسالة: ولا بأس بغسل أحد الزوجين صاحبه من غير ضرورة. قال النفراوي: والمعنى أن الحي من أحد الزوجين يقدم في تغسيل صاحبه بالقضاء على أقارب الميتة وعلى من أوصته أيضا. ويندب له القيام بأخذ حقه. والدليل على ما ذكر أن أسماء بنت عميس غسلت زوجها أبا بكر وهو خليفة، وأن أبا موسى الأشعري غسلته زوجته. وأوصت فاطمة عليا أن يغسلها، فكان يصب الماء على أسماء المذكورة وهي تغسلها، وما هذا إلا لثبوت حق الحي في التغسيل.
قال في التوضيح: وفي حكم الزوجين السيد مع أمته وأم ولده. قال خليل: وإباحة الوطء للموت برق تبيح الغسل من الجانبين، بخلاف المكاتبة والمبعضة، والمعتقة لأجل والمشتركة، فلا يحل للحي منهما تغسيله لحرمة الاستمتاع بهن. وتقديم السيد على أولياء