صلى الله عليه وسلم: " لقنوا موتاكم لا إله إلا الله ليكون ذلك آخر كلامه " فإن قالها مرة ثم تكلم بغيرها أعيدت، فإن لم يتكلم ترك. قاله زروق اهـ قوله ويقرأ عنده يس، والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: " اقرأوا على موتاكم يس " رواه أبو داود والنسائي. وفي الرسالة: وأرخص بعض العلماء في القراءة عند رأسه بسورة يس ولم يكن ذلك عند مالك أمرا معمولا به. قلت والأفضل قراءتها للمحتضر عند رؤية علامة الموت، لخبر: " إذا قرئت عليه سورة يس بعث الله ملكا
لملك الموت أن هون على عبدي الموت " وحديث أبي الدراء: " أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ما من ميت تقرأ عنده سورة يس إلا هون الله عليه " اهـ.
ثم قال رحمه الله تعالى: " فإذا قضى أغمض وشد لحياه وسجي " يعني إذا مات يستحب إغلاق عينيه برفق، بأن يأخذ الماء ويمسح به على عيني الميت، ويستحب أن يتولى ذلك من هو أحب وأرفق به من أوليائه. ويستحب شد لحييه بعصابة ويربطهما من فوق رأسه لينطبق فاه؛ لأن عدم إغماضه وشد لحييه يقبح منظره اهـ. قال ابن جزي: فإذا قضى غمضت عيناه، ووجب له أربعة حقوق: أن يغسل، ويكفن، ويصلى عليه، ويدفن. قوله: وسجي أي غطي بثوب زيادة على ما عليه حال الموت، ويستحب تليين مفاصله برفق عقب الموت فيرد ذراعيه لعضديه وفخذيه لبطنه تسهيلا على الغاسل اهـ.
قال رحمه الله تعالى: " ثم يؤخذ في غسله فيرفع على سرير ويجرد الرجل وتستر عورته " يعني ثم يشرع في الغسل بأن يوضع على شيء مرتفع كسرير وتستر عورته وجوبا. قال خليل: وستر الغاسل من سرته لركبته عنه وعن غيره من الأجانب عند تجريده للغسل. ومحل الوجوب إذا كان الغاسل غير سيد وغير زوج وإلا ندب فقط. والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: " لا ينظر لفخذ حي ولا ميت " وصفة سترها