قال رحمه الله تعالى: " ففي الثنائية يصلي بكل طائفة ركعة، فإذا فرغ منها أشار قائما إليهم فأتموا وانصرفوا يحرسون " أي فإذا صلوا ركعة واحدة مع الإمام أشار لهم بإتمام الركعة الثانية لأنفسهم ليرجعوا إلى مكان الطائفة التي لم تصل.
قال: " وتأتي الأخرى فيصلي بهم الأخرى " أي يصلي بهم الركعة الأخرى التي هي ثانية الإمام. قال رحمه الله تعالى: " وهل يسلم " الإمام بعد تمام ثانيته مع الطائفة الثانية " أو ينتظر إتمامهم ليسلم بهم قولان " المشهور أن الإمام يسلم بمجرد إتمام صلاته ولا ينتظر شيئا بعد الإتمام كما هو معلوم بالنصوص في المذهب. وقيل ينتظرهم حتى يتموا وهو مذهب الشافعي ذكره ابن جزي في القوانين الفقهية.
ثم قال رحمه الله تعالى: " وفي غيرها " أي غير الثنائية وهي الرباعية والثلاثية " يصلي بالأولى ركعتين فإذا تشهد أشار إليهم جالسا فأتموا وانصرفوا يحرسون " يعني إذا كانت الصلاة غير الثنائية بأن كانت ظهرا أو عصرا أو مغربا أو عشاء فإن الإمام يصلي بالطائفة الأولى ركعتين فيجلس ويتشهد ثم يشير لمأموميه الذين صلوا معه بأن يتموا لأنفسهم الركعتين الباقيتين وهو جالس، فإذا أتموا وسلموا رجعوا إلى مكان أصحابهم الذين لم يصلوا. قال رحمه الله: " ثم تأتي الأخرى " أي ثم تأتي الطائفة الثانية التي لم تصل فتحرم خلف الإمام. ولذا قال رحمه الله: " فيصلي بهم ما بقي " وهو ركعتان أخيرتان بالنسبة للإمام.
قال رحمه الله: " وفي تسليمه وانتظارهم قولان " فالمشهور كما تقدم: في الطائفة الأولى من أن الإمام لا ينتظر إتمامهم على المشهور. فإذا سلموا قضوا ما فاتهم، فتقضي الطائفة الأولى ركعة في الثنائية أو ركعتين في الرباعية، أو ركعة كذلك في الثلاثية مطلقا بفاتحة وسورة، جهرا وسرا في السرية. فإذا سها الإمام مع الأولى سجدت الأولى بعد إكمالها صلاتها القبلي قبل سلامها والبعدي بعده، وسجدت الطائفة الثانية السجود القبلي مع الإمام