ويتشوقون إلى مجيئه فلا يطول عليهم اهـ. انظره في الحطاب. وقال العدوي في حاشيته على الخرشي: تنبيه: إنما تطلب الرواتب القبلية ممن ينتظر جماعة، لا من الفذ، ولا ممن لا ينتظرها، وات تطلب إلا مع اتساع الوقت. ولا خلاف في منعها إن ضاق اهـ.
قال المصنف رحمه الله تعالى: " وهي " أي الرواتب المذكورة، أو مطلق النوافل " في الليل والنهار مثنى مثنى " يعني أن نوافل الليل والنهار كلها ركعتان ركعتان. وعن مالك في الموطأ أنه بلغه أن عبد الله بن عمر، رضي الله عنه، كان يقول: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى يسلم من كل ركعتين. قال مالك: وهو الأمر عندنا اهـ. قال النفراوي: ويكره أن يصلي أربعا من غير فصل بسلام. قال الأجهوري: وإذا نوى شخص النفل أربعا خلف من يصلي الظهر ودخل معه في الأخيرة فهل له الاقتصار على ركعتين ويسلم مع الإمام أم لا، والأول هو المنقول بل يفيد النقل أنه مأمور بالاقتصار على ركعتين. قال اللخمي: اختلف الناس في عدد ركعات النفل، فذهب مالك أنه مثنى مثنى بليل أو نهار، فإن صلى ثلاثا أتم أربعا لا يزيد على ذلك، وسواء على أصله نواه أربعا ابتداء أم لا فإنه مأمور بالسلام من ركعتين، وإن دخل على نية ركعتين فصلى ثلاثا فإنه يؤمر أن يتم أربعا اهـ. وما قررناه خلافا لما مشى عليه أهل الكوفة في إجازتهم عشر ركعات، وثمانيا، وستا، وأربعا بغير سلام اهـ قاله الزرقاني على الموطأ. وقد عقد العلامة محمد بن عبد الرحمن الدمشقي فصلا في كتابه " رحمة الأمة " فقال: والسنة في تطوع الليل والنهار أن يسلم من كل ركعتين، فإن سلم من كل ركعة جاز عند مالك والشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة لا يجوز. وقال في صلاة الليل: إن شاء صلى
ركعتين أو أربعا أو ستا أو ثماني ركعات بتسليمة واحدة، وبالنهار يسلم من كل أربع اهـ.
قال المصنف: " والأفضل الجهر في الليل والسر في النهار " يعني كما في الرسالة يستحب في نوافل الليل الإجهار وفي نوافل النهار الإسرار، وإن جهر في النهار في تنفله