وأحسن فيه جزاه الله تعالى عن المسلمين خير جزاء.
ولما أنهى الكلام على ما تعلق بمسائل الجد وأحواله المتقدمة انتقل يتكلم على ما يتعلق بالأصول وهو بالمعنى: العدد الذي يخرج منه سهام الفريضة صحيحًا.
قال رحمه الله تعالى:
فَصْلٌ
في الفرائض
أي في بيان ما يتعلق بأصول الفرائض وعولها. والعول هو زيادة في السهام عند ازدحامها يلزمها النقص في الأنصباء بحسب الحصص. أما أصول المسائل فعدها المتقدمون سبعة وزاد المتأخرون أصلين في مسائل الجد مع الإخوة، ولذا قال بعضهم: أصول المسائل تسعة: اثنان، وثلاثة، وأربعة، وستة، وثمانية، واثنا عشر، وأربعة وعشرون، وثمانية عشر، وستة وثلاثون، واقتصر المصنف على ما مشى عليه المتقدمون ولذا قال رحمه الله تعالى: (الأصول سبعة)، يعني أن الأصول التي هي مخرج السهام سبعة أو تسعة باعتبار ما زادوه: الأول كما قال المصنف: (الاثنان) وصور ذلك بقوله: (كنصف ونصف كزوج وأخت أو وما بقي كبنت وأخت)، يعني أن أول الأصول السبعة أو التسعة: الاثنان لأنها مخرج النصف أو ما بقي بعدم كما وصف المصنف بقوله: كزوج وأخت أي كأن ماتت امرأة وتركت زوجها وأختها شقيقة أو للأب وكل واحد من الزوج والأخت يأخذ النصف أي واحدًا من اثنين، فالزوج له النصف لعدم الفرع الوارث والأخت تأخذ ما بقي وهو النصف الثاني تعصيبًا كذلك قوله: أو وما بقي كبنت وأخت، والمراد بالبنت مطلقًا سواء كانت بنت صلب أو بنت الابن فإنها تأخذ النصف إذا انفردت بعد أخذ البنت نصف المال فتأخذ النصف الثاني وهو ما بقي عن فرض بنت تعصيبًا أيضًا.