من اثني عشر: للزوجة ربع ثلاثة لعدم الفرع الوارث وللجد ثلث الباقي بعد فرض الزوجة والباقي بين ثلاثة إخوة لكل واحد منهم اثنان وثلث سهم.
قال رحمه الله تعالى: (أو سدس الأصل كزوج وأم وجد وأخوين)، يعني من أحوال الجد اجتماعه مع الأخوين وذوي فرض، وذلك كزوج وأم وجد وأخوين فالمسألة تصح من اثني عشر: فالزوج له نصفها: ستة لعدم الفرع الوارث وللأم سدس: اثنان لوجود الأخوين وللجد سدسها: اثنان وهو سدس الأصل والباقي اثنان يأخذ كل أخ منهما سهمًا.
قال رحمه الله تعالى: (ولا يفرض للأخت معه إلا في الأكدرية وهي زوج وأم وجد وأخت أصلها ستة وتعول إلى تسعة وتصح من سبعة وعشرين)، يعني من جملة أحوال الجد مع ذوي فرض المسألة المشهورة بالغراء وتسمى أيضًا بالأكدرية. قال في الرسالة وغيرها: ولا يعال للأخت مع الجد إلا في الغراء وهي امرأة تركت زوجها وأمها وأختها لأبوين أو لأب وجدها: فللزوج النصف وللأم الثلث وللجد
السدس فلما فرغ المال أعيل للأخت بالنصف ثلاثة ثم جمع إليها سهم الجد فيقسم جميع ذلك بينهما على الثلث لها والثلثين له فتبلغ سبعة وعشرين سهمًا. اهـ. وإلى ذلك أشار بعضهم بقوله:
أتيتك بالغراء فاعلم بأنها ... ستبلغ سبعًا بعد عشرين تجمعه
فللزوج تسع وللأم ستة ... ثمانية للجد والأخت أربعه
وعبارة ابن جزي في القوانين الفقهية في بيان هذه المسألة أنه قال: لا يفرض للأخت مع جد بل ترث معه في البقية إلا في الفريضة الأكدرية وتسمى الغراء وهي زوج وأم وجد وأخت شقيقة أو لأب: فللزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس ويعال للأخت بالنصف ثم يرد الجد سدسه ويخلط نصيبه مع نصيب الأخت ثم يقسمانه