فإن لم يكونوا فلذوي الأرحام. وحكى الطرطوشي عن المذهب: أنه يعصب بيت المال إذا كان الإمام عدلاً، وإن لم يكن عدلاً رد على ذوي السهام وذوي الأرحام. وحكي عن ابن القاسم: من مات ولا وارث له تصدق بما له إلا أن يكون الإمام كعمر بن عبد العزيز. اهـ. قاله في القوانين. قلت: وعدم الرد لذوي السهام هو المشهور في المذهب كما في الدردير على أقرب المسالك عند قوله: ولا يرد ولا يدفع لذوي الأرحام لكنه قال: الذي اعتمده المتأخرون الرد على ذوي السهام، فإن لم يكن فعلى ذوي الأرحام، وعلى الرد فيرد على كل ذي سهم بقدر ما ورث إلا الزوج والزوجة فلا رد عليهما إجماعًا. انظر حاشية الصاوي عليه. اهـ.
ولما أنهى الكلام على ما تعلق بمسائل الورثة على وجه الإجمال انتقل يتكلم على ما يخص الجد مع الإخوة، فقال رحمه الله تعالى:
فَصْلٌ
في الجد
أي في بيان ما يتعلق بأحوال الجد مع الإخوة. اعلم أنه قد علمت مما تقدم أن الجد مع الإخوة في جهة واحدة ولكن الشارع يخص الجد بمزيد عناية وله في ذلك أحوال تزيده المزية كما سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى. وفي عبارة: ثم شرع في بيان إرث الجد للأب وهو أحد الثلاثة الذين يرثون بالإجماع والاثنان الآخران ابن الابن وابناهما، وقد تكرر أن الجد كالأب عند عدمه: فيرث تارة بالفرض وتارة بالتعصيب وتارة يجمع بينهما، وأنه يحجب ما يحجبه الأب إلا الإخوة الأشقاء والذين للأب.
قال رحمه الله تعالى: (الجد يقاسم الإخوة كأخ)، يعني إذا كان الجد مع الأخ الواحد أو الأخوين فالمقاسمة خير له؛ لأنه يأخذ نصف المال مع الأخ أو الثلث مع الأخوين. وفي الرسالة: فإن لم يكن معه غير الإخوة فهو يقاسم أخًا أو أخوين أو عدلهما أربع أخوات، فإن زادوا فله الثلث فهو يرث الثلث مع الإخوة إلا أن تكون المقاسمة أفضل له. قال خليل: وله مع الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب الخير من الثلث أو المقاسمة اهـ.
قال رحمه الله تعالى: (فإن نقصته عن الثلث فرض له)، يعني أن الجد إن نقصته حالة من أحواله بالمقاسمة أو غيرها عن الثلث فإنه يفرض له ما هو خير منه. قال في الرسالة: فإن كان مع أهل السهام إخوة فالجد مخير في ثلاثة أوجه يأخذ أي ذلك أفضل