والوصايا التي لا تبدئة هي التي لم يرتبها الموصي ولا الشارع، كأن يوصي لشخص بنصف ماله مثلاً وللآخر بثلثه، وإن أجاز الورثة الوصيين فلا إشكال في أخذ أحدهما نصفه والآخر ثلثه؛ لأن مقام النصف من اثنين والثلث من الثلاثة وهما متباينان، فيضرب أحدهما في الآخر بستة. هذا حاصل مخرج الوصيتين، لصاحب النصف ثلاثة ولصاحب الثلث اثنان والباقي واحد للورثة، وإن لم تجز الورثة الزائد اقتسما الثلث على النصف والثلث وهما متباينان، ومقامهما من ستة، لصاحب النصف ثلاثة ولصاحب الثلث اثنان وذلك خمسة: وهي المحاصة فاجعلها ثلث المال يكون المال خمسة عشر: خمسة للموصى لهم: للموصى له بالنصف ثلاثة، والموصى له بالثلث اثنان، وتبقى عشرة لأهل الفريضة، وكأن يوصي لرجل بنصف ماله ولآخر بربعه، فإنك تأخذ مقام النصف ومقام الربع تنظر بينهما فتجدهما متداخلين فتكتفي بالأربعة فتأخذ نصفها وربعها فيكون المجموع ثلاثة تقسم بينهما على ثلاثة أسهم، لصاحب الربع سهم وللآخر سهمان. وإن أوصى لشخص بثلث ماله ولآخر بربعه فالثلث بينهما على سبعة أسهم: لصاحب الثلث أربعة ولصاحب الربع ثلاثة على هذا القياس: ومما يقع فيه التحاصص: النذر ومبتل المريض إذا ضاق الثلث عن حملها، بخلاف ما إذا ضاق الثلث عن كفارة الظهار والقتل فإنهما لا ترتيب بينهما ولا يتحاصان وإنما يقرع بينهما، بخلاف غيرهما من متحدي الرتبة؛ لأن تقديم أحدهما على غيره ترجيح بلا مرجح، وعدم التحاصص لأن الكفارة لا تتبعض بخلاف ما سبق اهـ. النفراوي.
قال رحمه الله تعالى: (وبمؤيد معها كمصباح في المسجد يضرب له بالثلث)، والضمير في معها عائد على الوصايا، يعني كما قال ابن عرفة نقلاً عن المدونة: ونصها من أوصى بشيء يخرج كل يوم إلى غير أمد من إضاءة مسجد وسقاء ماء أو خبز كل يوم بكذا أبدًا وأوصى مع ذلك بوصايا فإنه يحاصص لهذا المجهول بالثلث وتوقف له حصة، وأكثرهم لم يحك فيه خلافًا. وقال المواق نقلاً عن ابن الحاجب: إن كان في الوصية