وإيلاد وتخليص حب زرع ونسج غزل وصوغ معدن وذبح حيوان وتفصيل شقة كأن قال: إن مت من مرضي أو سفري هذا ولم يمت إلا أن يكتبها وأخرجه ولم يسترده فإن رده بطلت. اهـ.
قال مالك: فالأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه أنه يغير من ذلك ما شاء غير التدبير. اهـ. الموطأ.
قال رحمه الله تعالى: (وشراء ولده بجميعه ليعتق ويرثه) معطوف على الرجوع، فالمعنى: وله شراء أي وللموصي بالكسر شراء ولده بجميع ما يوصي به وهو الثلث، وإذا اشتراه بالثلث فإنه يعتق بالشراء ويرثه.
قال خليل: وللمريض اشتراء من يعتق عليه بثلثه ويرث. قال الحطاب: احترز بقوله: بثلثه، مما إذا اشترى بأكثر من الثلث. قال ابن عرفة: وفيها، أي المدونة: من اشترى ابنه في مرضه جاز إن حمله الثلث، نقله الصقلي عن محمد بن المواز، وإن اشترى بأكثر من ثلثه وعتق وورث باقي المال إن انفرد وحصته مع غيره، وإن عتق مع ذلك عبده
بدأ بالابن وورثه إن حمله الثلث. ونقل عنه أيضًا: إن اشتراه بأكثر من ثلثه عتق منه محمل الثلث ولم يرثه. وفي سماع ابن القاسم مثله، وفيه إن لم يحمله الثلث عتق منه محمله ورق ما بقي للورثة، فإن كان الورثة ممن يعتق عليهم عتق ما بقي عليهم. اهـ. انظر الحطاب.
قال رحمه الله تعالى: (ويوقف الزائد على إجازة الورثة ولوارث يوقف الجميع)، يعني أنه إذا أوصى بأكثر من ثلث ماله يرد ما زاد على الثلث إلى الورثة إلا أن يجيزوا تلك الزيادة، وكذلك يوقف جميع ما يوصى به، سواء كان ثلثًا أو أكثر أو أقل إذا كانت الوصية لوارث حتى يجيزها الورثة أو يردوها؛ لأنه لا وصية لوارث. والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ((إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث))، رواه الأربعة إلا النسائي، وهو حديث حسن. وفي رواية عن ابن عباس بزيادة: إلا أن يشاء الورثة. ورواه أحمد أيضًا بإسناد حسن. والحاصل: أن الورثة