أو دار وعبد، وقال كل لصاحبه: إن مت قبلي فهما لي وإن مت قبلك فهما لك، فالمراد إن مت قبلي فدارك لي مضمومة لداري، وإن مت قبلك فداري مضمومة لدارك. وإنما منع لما فيه من الخروج عن وجه المعروف والمخاطرة، فإن وقع ذلك واطلع عليه قبل الموت فسخ، وإن لم يطلع عليه إلا بعد الموت رجعت لوارثهما، ولا ترجع مراجع الأحباس لفساد العقد، كذا في الأصل اهـ.
ولما أنهى الكلام على ما يتعلق بالرقبى انتقل يتكلم على ما يتعلق بأحكام الوقف، ويسمى حُبُسًا، وهو لغة وعُؤْفًا جعل منفعة مملوك ولو بأجْرة أو غلَّبة لمستحق بصيغة دالة عليه، فقال رحمه الله تعالى: