يُفَوِّتَا إلَّا سَلْطَنَةَ الْبَيْعِ وَلَا قِيمَةَ لَهَا بِانْفِرَادِهَا وَلَيْسَ كَإِبَاقِ الْعَبْدِ مِنْ يَدِ غَاصِبِهِ فَإِنَّهُ فِي عُهْدَةِ ضَمَانِ يَدِهِ حَتَّى يَعُودَ إلَى مُسْتَحِقِّهِ (إلَّا بَعْدَ مَوْتِهِ) أَيْ السَّيِّدِ فَيَغْرَمَانِ (لِلْوَارِثِ) لِأَنَّ هَذِهِ الشَّهَادَةَ لَا تَنْحَطُّ عَنْ الشَّهَادَةِ بِتَعْلِيقِ الْعِتْقِ، وَلَوْ شَهِدَا بِتَعْلِيقِهِ فَوُجِدْت الصِّفَةُ وَحُكِمَ بِعِتْقِهِ، ثُمَّ رَجَعَا غَرِمَا.
(وَلِلسَّيِّدِ تَزْوِيجُهَا) وَلَوْ (إجْبَارًا وَكَذَا) لَهُ تَزْوِيجُ (بِنْتِهَا) كَذَلِكَ كَمَا فِي الْقِنَّةِ؛ لِأَنَّهُ يَمْلِكُ إجَارَتَهُمَا فَيَمْلِكُ تَزْوِيجَهُمَا وَلِأَنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ التَّمَتُّعُ بِالْأُمِّ فَيَجُوزُ لَهُ تَزْوِيجُهَا كَالْمُدَبَّرَةِ (لَكِنَّ الْبِنْتَ لَا تُسْتَبْرَأُ) أَيْ لَا حَاجَةَ إلَى اسْتِبْرَائِهَا بِخِلَافِ الْمُسْتَوْلَدَةِ؛ لِأَنَّهَا كَانَتْ فِرَاشًا لَهُ وَيُسْتَثْنَى مِنْ تَزْوِيجِ الْمُسْتَوْلَدَةِ مُسْتَوْلَدَةُ الْمُبَعَّضِ فَقَالَ الْبَغَوِيّ لَيْسَ لَهُ تَزْوِيجُهَا وَمَنَعَهُ الْبُلْقِينِيُّ بِأَنَّ تَزْوِيجَ السَّيِّدِ أَمَتَهُ بِالْمِلْكِ وَهُوَ مَوْجُودٌ (وَابْنُهَا يَنْكِحُ بِإِذْنِ السَّيِّدِ) لَا بِدُونِهِ كَالْعَبْدِ.
(فَصْلٌ لَوْ لَحِقَهُ وَلَدٌ) وَلَوْ حُرًّا (مِنْ أَمَةِ غَيْرِهِ) أَوْ لَمْ يَلْحَقْهُ لِكَوْنِهَا أَتَتْ بِهِ مِنْ زِنَاهُ كَمَا فُهِمَ بِالْأَوْلَى، وَصَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ (ثُمَّ مَلَكَهَا لَمْ تَصِرْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ) لِانْتِفَاءِ إحْبَالِهَا مِنْ سَيِّدِهَا وَلِأَنَّ الْإِيلَادَ لَمْ يَثْبُتْ حَالًّا فَكَذَا بَعْدَ الْمِلْكِ كَمَا لَوْ أَعْتَقَ رَقِيقَ غَيْرِهِ، ثُمَّ مَلَكَهُ وَلِأَنَّ الْكِتَابَةَ وَالتَّدْبِيرَ لَا يَثْبُتَانِ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ حَالًا وَلَا مَآلًا فَكَذَا الْإِيلَادُ (وَكَذَا) الْحُكْمُ (لَوْ مَلَكَهَا وَهِيَ حَامِلٌ مِنْهُ فَوَضَعَتْهُ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ) حِينِ (الْمِلْكِ أَوْ لِدُونِ أَرْبَعِ سِنِينَ) مِنْهُ (إنْ لَمْ يَطَأْهَا) بَعْدَهُ لَكِنْ يَعْتِقُ الْوَلَدُ عَلَيْهِ إنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ زِنَاهُ؛ لِأَنَّهُ مَلَكَ وَلَدَهُ وَقَوْلُهُ كَأَصْلِهِ لِدُونِ أَرْبَعِ سِنِينَ قَاصِرٌ وَالْأَوْلَى لِأَرْبَعِ سِنِينَ (فَإِنْ) وَطِئَهَا بَعْدَهُ وَ (وَضَعَتْهُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ) حِينِ (الْوَطْءِ بَعْدَ الْمِلْكِ ثَبَتَ الِاسْتِيلَادُ وَحُرِّيَّةُ الْوَلَدِ) وَإِنْ أَمْكَنَ كَوْنُ الْعُلُوقِ سَابِقًا عَلَى الِاسْتِيلَادِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ سَبْقِهِ وَقَوْلُهُ مِنْ الْوَطْءِ بَعْدَ الْمِلْكِ هُوَ مَا فِي الرَّافِعِيِّ وَهُوَ حَسَنٌ فَقَوْلُ الرَّوْضَةِ مِنْ وَقْتِ الْمِلْكِ سَبْقُ قَلَمٍ وَقَوْلُهُ فَإِنْ وَضَعَتْهُ إلَى آخِرِهِ فِيهِ تَسَمُّحٌ؛ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ حَامِلًا مِنْهُ قَبْلَ تَمَلُّكِهَا وَالْمُقْسِمُ قَبْلَهُ يَقْتَضِي خِلَافَهُ.
(وَإِنْ أَوْلَدَ مُرْتَدٌّ أَمَتَهُ وَأَسْلَمَ صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ) لَهُ (وَإِلَّا فَلَا) فَالِاسْتِيلَادُ قَبْلَ إسْلَامِهِ مَوْقُوفٌ كَمِلْكِهِ (وَلَا تُبَاعُ مُسْتَوْلَدَةٌ كَافِرَةٌ أَسْلَمَتْ) وَلَا مَنْ اسْتَوْلِدْهَا بَعْدَ إسْلَامِهَا كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ (بَلْ تُجْعَلُ عِنْدَ امْرَأَةٍ ثِقَةٍ) لِيُحَالَ بَيْنَهُمَا (وَقَدْ ذَكَرَ) ذَلِكَ (فِي) كِتَابِ (الْبَيْعِ وَنَفَقَتُهَا عَلَيْهِ وَكَسْبُهَا لَهُ) فَإِنْ أَسْلَمَ رُفِعَتْ الْحَيْلُولَةُ، وَإِنْ مَاتَ عَتَقَتْ (وَيُزَوِّجُهَا الْحَاكِمُ) لَا السَّيِّدُ لِانْقِطَاعِ الْمُوَالَاةِ (بِإِذْنِهَا إنْ طَلَبَتْ) ذَلِكَ (أَوْ بِإِذْنِ السَّيِّدِ إنْ طَلَبَ) هُوَ، وَإِنْ كَرِهَتْ هِيَ (وَالْمَهْرُ لِلسَّيِّدِ) وَقِيلَ لَا يُزَوِّجُهَا الْحَاكِمُ أَيْضًا وَالتَّرْجِيحُ مِنْ زِيَادَتِهِ وَكَذَا قَوْلُهُ بِإِذْنِهَا وَلَا حَاجَةَ إلَيْهِ مَعَ قَوْلِهِ إنْ طَلَبَتْ مَعَ أَنَّ كَلَامَهُ كَأَصْلِهِ وَيُوهِمُ أَنَّهُ لَا حَاجَةَ مَعَ ذَلِكَ إلَى إذْنِ السَّيِّدِ وَالْأَوْجَهُ خِلَافُهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُجْبَرُ عَلَى تَزْوِيجِ أَمَتِهِ فَتَحَرَّرَ أَنَّهَا إنْ طَلَبَتْ مِنْ الْحَاكِمِ تَزْوِيجَهَا فَلَا بُدَّ مِنْ إذْنِ السَّيِّدِ، وَإِنْ أَذِنَ لَهُ السَّيِّدُ فِيهِ فَلَا حَاجَةَ إلَى طَلَبِهَا.
(وَلَا حَضَانَةَ لِكَافِرٍ عَلَى مُسْلِمٍ) كَمَا مَرَّ فِي بَابِهَا وَقَدْ تَثْبُتُ لِلرَّقِيقَةِ، فَلَوْ أَتَتْ مُسْتَوْلَدَةُ الْكَافِرِ الْمُسْلِمَةُ بِوَلَدٍ مِنْهُ فَهِيَ أَحَقُّ بِحَضَانَتِهِ مَا لَمْ يَقُمْ بِهَا مَانِعٌ مِنْ تَزَوُّجٍ أَوْ غَيْرِهِ لِزِيَادَةِ شَفَقَتِهَا فَإِنْ قَامَ بِهَا مَانِعٌ لَمْ تَنْتَقِلْ الْحَضَانَةُ إلَى الْأَبِ لِكُفْرِهِ.
(فَرْعٌ) لَوْ (أَوْلَدَ عَبْدٌ أَمَةَ ابْنِهِ) الْأَوْلَى وَلَدُهُ أَوْ فَرْعُهُ (ثَبَتَ النَّسَبُ) لِشُبْهَةِ الْمِلْكِ (لَا الِاسْتِيلَادِ، وَلَوْ كَانَ مُكَاتَبًا) لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْمِلْكِ التَّامِّ وَلِأَنَّ الْمُكَاتَبَ لَا يَثْبُتُ اسْتِيلَادُهُ بِإِيلَادِهِ أَمَةَ نَفْسِهِ، فَعَدَمُ ثُبُوتِهِ بِإِيلَادِهِ أَمَةَ ابْنِهِ بِالْأَوْلَى وَلَا حَدَّ عَلَيْهِ وَالْوَلَدُ حُرٌّ كَمَا فِي الْبَابِ الْعَاشِرِ مِنْ أَبْوَابِ النِّكَاحِ وَقَيَّدَ الْأَصْلُ الِابْنَ بِالْحُرِّ وَتَرَكَهُ الْمُصَنِّفُ لِفَهْمِهِ مِنْ نِسْبَةِ الْمِلْكِ إلَيْهِ وَلْيَدْخُلْ فِيهِ الْمُبَعَّضُ وَالْمَسْأَلَةُ مُكَرَّرَةٌ فَقَدْ مَرَّتْ مَعَ زِيَادَةٍ فِي الْبَابِ الْمَذْكُورِ (وَجَارِيَةُ بَيْتِ الْمَالِ كَجَارِيَةِ الْأَجْنَبِيِّ) فَيُحَدُّ وَاطِئُهَا، وَإِنْ أَوْلَدَهَا فَلَا نَسَبَ وَلَا اسْتِيلَادَ، وَإِنْ مَلَكَهَا بَعْدُ وَسَوَاءٌ أَكَانَ غَنِيًّا أَمْ فَقِيرًا إلَّا أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْإِعْفَافُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ (وَوَلَدُهُ مِنْ مَمْلُوكَتِهِ) الْمُزَوَّجَةِ أَوْ (الْمُحَرَّمَةِ) عَلَيْهِ (بِنَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ أَوْ مُصَاهَرَةٍ حُرٌّ نَسِيبٌ وَهِيَ مُسْتَوْلَدَةٌ لَكِنْ يُعَزَّرُ بِوَطْئِهَا) إنْ عَلِمَ التَّحْرِيمَ وَلَا يُحَدُّ لِشُبْهَةٍ الْمِلْكِ تَمَّ.
ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ فَقَالَ الْبَغَوِيّ لَيْسَ لَهُ تَزْوِيجُهَا) قَالَ لِأَنَّ مُبَاشَرَتَهُ الْعَقْدَ مُمْتَنِعَةٌ إذْ لَا وِلَايَةَ لَهُ مَا لَمْ تَكْمُلْ الْحُرِّيَّةُ وَكَتَبَ أَيْضًا فَرْعَهُ عَلَى رَأْيٍ لَهُ مَرْجُوحٍ، وَهُوَ أَنَّهُ لَا يُزَوِّجُ أَمَتَهُ الَّتِي لَا يَمْلِكُ التَّمَتُّعَ بِهَا.
(قَوْلُهُ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ سَبْقِهِ) وَلِأَنَّ النِّكَاحَ سَبَبٌ مَاضٍ وَالِاسْتِيلَادُ سَبَبٌ حَاضِرٌ فَكَانَ أَوْلَى بِإِحَالَةِ الْحُكْمِ عَلَيْهِ
(قَوْلُهُ وَالْأَوْجَهُ خِلَافُهُ) أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ
(قَوْلُهُ وَلِيَدْخُلَ فِيهِ الْمُبَعَّضُ) أَيْ وَالْمُكَاتَبُ.