عُلِمَ مِنْ بَابِ الطَّلَاقِ

(وَ) يَصِحُّ (تَفْوِيضُ عِتْقِهِ إلَيْهِ فَإِنْ فَوَّضَ إلَيْهِ) الْعِتْقَ (فَأَعْتَقَ نَفْسَهُ فِي الْحَالِ عَتَقَ) كَمَا فِي الطَّلَاقِ.

(أَوْ قَالَ أَعْتَقْتُك عَلَى أَلْفٍ إلَى شَهْرٍ فَقَبِلَ فَوْرًا عَتَقَ وَالْأَلْفُ مُؤَجَّلٌ) .

وَلَوْ قَالَ لَهُ عَبْدُهُ أَعْتِقْنِي عَلَى كَذَا فَأَجَابَهُ عَتَقَ وَعَلَيْهِ مَا الْتَزَمَ صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ.

(وَإِنْ) (أَعْتَقَهُ عَلَى خَمْرٍ) أَوْ نَحْوِهِ (أَوْ) عَلَى (خِدْمَةٍ لَمْ تُقَدَّرْ) بِمُدَّةٍ مُعَيَّنَةٍ (أَوْ) قَالَ لَهُ أَعْتَقْتُك عَلَى (أَنْ تَخْدُمَنِي أَبَدًا) (عَتَقَ وَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ) كَمَا فِي الْخُلْعِ وَلَا يَقْدَحُ فِي نُفُوذِ الْعِتْقِ كَوْنُ الْعِوَضِ خَمْرًا أَوْ نَحْوَهُ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ تَمْلِيكًا؛ لِأَنَّهُ ضِمْنِيٌّ وَلَا يُعْتَبَرُ فِي الضِّمْنِيِّ مَا يُعْتَبَرُ فِي الْمَقْصُودِ (أَوْ) عَلَى أَنْ تَخْدُمَنِي (شَهْرًا) مِنْ الْآنِ أَوْ تَعْمَلَ لِي كَذَا وَبَيَّنَهُ (فَقَبِلَ عَتَقَ بِمَا الْتَزَمَ فَإِنْ) خَدَمَهُ نِصْفَ شَهْرٍ، ثُمَّ (مَاتَ) الْعَبْدُ أَوْ تَعَذَّرَتْ خِدْمَتُهُ وَعَمَلُهُ بِغَيْرِ الْمَوْتِ وَلَوْ بِتَرْكِهِ لَهُمَا بِلَا عُذْرٍ (لِنِصْفِ الشَّهْرِ) الْمَذْكُورِ (لَزِمَ تَرِكَتَهُ) فِي صُوَرِ مَوْتِهِ وَذِمَّتِهِ فِيمَا بَعْدَهَا (نِصْفُ قِيمَتِهِ) لِسَيِّدِهِ وَسَتَأْتِي الْمَسْأَلَةُ بِزِيَادَةٍ فِي الْكِتَابَةِ.

[فَرْعٌ قَالَ مَنْ دَخَلَ الدَّارَ أَوَّلًا مِنْ عَبِيدِي أَوْ أَوَّلُ مَنْ دَخَلَهَا مِنْهُمْ فَهُوَ حُرٌّ]

(فُرُوعٌ) لَوْ (قَالَ مَنْ دَخَلَ الدَّارَ أَوَّلًا مِنْ عَبِيدِي) أَوْ أَوَّلُ مَنْ دَخَلَهَا مِنْهُمْ (فَهُوَ حُرٌّ فَدَخَلَهُ) الْأَوْلَى فَدَخَلَهَا (وَاحِدٌ) مِنْهُمْ (عَتَقَ وَلَوْ لَمْ يَدْخُلْ أَحَدٌ بَعْدَهُ) كَنَظِيرِهِ فِي الطَّلَاقِ (وَلَوْ دَخَلَ اثْنَانِ) مَعًا (ثُمَّ ثَالِثٌ فَلَا عِتْقَ) لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ إذْ لَا يُوصَفُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ بِأَنَّهُ أَوَّلٌ، وَاعْتُرِضَ بِأَنَّهُمْ ذَكَرُوا فِي الْمُسَابَقَةِ أَنَّ الْأَوَّلَ يُطْلَقُ عَلَى الْمُتَعَدِّدِ وَيُجَابُ بِأَنَّهُ لَا مَحْذُورَ مِنْ الْإِطْلَاقِ، ثَمَّ إذْ لَا يَلْزَمُ الْمُخْرِجَ زِيَادَةٌ عَلَى الْمَشْرُوطِ بِخِلَافِهِ هُنَا إذْ يَلْزَمُ عَلَيْهِ زِيَادَةُ عِتْقٍ لَمْ يَلْتَزِمْهُ (فَإِنْ) كَانَ (قَالَ) فِي هَذِهِ (أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ وَحْدَهُ) حُرٌّ (عَتَقَ الثَّالِثُ) لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ دَخَلَ وَحْدَهُ (وَلَوْ قَالَ آخِرُ مَنْ يَدْخُلُهَا مِنْ عَبِيدِي) حُرٌّ فَدَخَلَ بَعْضُهُمْ بَعْدَ بَعْضٍ (تَبَيَّنَ عِتْقُ آخِرِ مَنْ دَخَلَ بِمَوْتِ السَّيِّدِ) أَيْ لَا يَعْتِقُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ إلَى أَنْ يَمُوتَ السَّيِّدُ فَيَتَبَيَّنُ الْآخِرُ، وَقَوْلُ الْبُلْقِينِيِّ وَعِنْدِي لَا يَحْتَاجُ إلَى مَوْتِ السَّيِّدِ بَلْ إذَا كَانُوا ثَلَاثَةً مَثَلًا فَآخِرُ مَنْ يَدْخُلُ مِنْهُمْ هُوَ الْحُرُّ، وَإِنْ اُحْتُمِلَ دُخُولُ غَيْرِهِ إذْ الْحَلِفُ لَا يَتَنَاوَلُ إلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً وَقَدْ وُجِدَتْ يُرَدُّ بِأَنَّ الْمُعَلَّقَ عَلَيْهِ دُخُولُ الْآخِرِ وَهُوَ لَا يُعْلَمُ إلَّا بِمَوْتِ السَّيِّدِ فَقَدْ يَصِيرُ الْآخِرُ غَيْرَ آخِرٍ فَلَا عِبْرَةَ بِالْآخِرِ مَا دَامَ حَيًّا كَمَا مَرَّ نَظِيرُهُ فِي الطَّلَاقِ فِيمَا لَوْ قَالَ آخِرُ مَنْ أُرَاجِعُهَا مِنْكُنَّ طَالِقٌ وَقِيَاسُ مَا مَرَّ فِي مَسْأَلَةِ أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الدَّاخِلُ آخِرًا اثْنَيْنِ لَمْ يَعْتِقْ أَحَدٌ.

(وَلَوْ قَالَ) لِعَبْدِهِ (إنْ لَمْ أَحُجَّ فِي هَذَا الْعَامِ فَأَنْت حُرٌّ) فَمَضَى الْعَامُ وَاخْتَلَفَ فِي أَنَّهُ هَلْ حَجَّ أَوْ لَا (فَثَبَتَ أَنَّهُ كَانَ يَوْمَ النَّحْرِ بِالْكُوفَةِ عَتَقَ) لِتَبَيُّنِ أَنَّهُ لَمْ يَأْتِ بِالْحَجِّ.

(وَلَوْ قَالَ لِعَبْدَيْهِ إنْ جَاءَ الْغَدُ فَأَحَدُكُمَا حُرٌّ عَتَقَ بِمَجِيئِهِ) أَيْ الْغَدِ (وَاحِدٌ) مِنْهُمَا (وَعَلَيْهِ التَّعْيِينُ، وَإِنْ بَاعَ وَاحِدًا) مِنْهُمَا أَوْ أَعْتَقَهُ أَوْ مَاتَ (قَبْلَ) مَجِيءِ (الْغَدِ) وَجَاءَ الْغَدُ وَالْآخَرُ فِي مِلْكِهِ (فَلَا عِتْقَ) لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا؛ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ حِينَئِذٍ إعْتَاقَهُمَا فَلَا يَمْلِكُ إعْتَاقَ أَحَدِهِمَا (وَإِنْ اشْتَرَاهُ) أَيْ مَنْ بَاعَهُ (قَبْلَهُ) أَيْ قَبْلَ مَجِيءِ الْغَدِ فَإِنَّهُ لَا عِتْقَ بِنَاءً عَلَى عَدَمِ عَوْدِ الْحِنْثِ (وَإِنْ بَاعَ نِصْفَهُ) أَيْ نِصْفَ أَحَدِهِمَا وَجَاءَ الْغَدُ وَفِي مِلْكِهِ أَحَدُهُمَا وَنِصْفُ الْآخَرِ (فَعَلَيْهِ التَّعْيِينُ فَإِنْ عَيَّنَ مَنْ لَهُ نِصْفُهُ) عَتَقَ نِصْفُهُ (وَوَقَعَ النَّظَرُ فِي السِّرَايَةِ) ، وَإِنْ عَيَّنَ مَنْ لَهُ كُلُّهُ عَتَقَ.

(أَوْ) قَالَ لَهُمَا (إنْ جَاءَ الْغَدُ وَأَحَدُكُمَا) فِي (مِلْكِي فَهُوَ حُرٌّ فَجَاءَ) الْغَدُ (وَلَيْسَ لَهُ إلَّا نِصْفُ وَاحِدٍ) مِنْهُمَا (لَمْ يَعْتِقْ) لِأَنَّ الشَّرْطَ وَهُوَ كَوْنُ أَحَدِهِمَا فِي مِلْكِهِ لَمْ يَحْصُلْ.

[فَصْلٌ خَصَائِصَ الْعِتْقِ]

(فَصْلٌ لِلْعِتْقِ خَمْسُ خَصَائِصَ) يَنْفَرِدُ بِهَا عَنْ الطَّلَاقِ وَلَوْ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ (الْأُولَى السِّرَايَةُ فَإِنْ أَعْتَقَ جُزْءًا) شَائِعًا كَنِصْفٍ أَوْ مُعَيَّنًا كَيَدٍ (مِنْ مَمْلُوكِهِ عَتَقَ) الْجُزْءُ (ثُمَّ سَرَى) الْعِتْقُ إلَى الْبَاقِي، وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا لِقُوَّتِهِ كَمَا فِي الطَّلَاقِ وَلِأَنَّهُ إذَا جَرَتْ السِّرَايَةُ وَالْبَاقِي لِغَيْرِهِ فَلَأَنْ تَجْرِيَ وَالْبَاقِي لَهُ أَوْلَى، وَقِيلَ يَعْتِقُ الْجَمِيعُ دَفْعَةً

ـــــــــــــــــــــــــــــQإنَّمَا كَانَ مَضْمُونًا بِمِلْكِ الْعِوَضِ فَلَمَّا لَمْ يَمْلِكْهُ بِالْعَقْدِ الْفَاسِدِ لَمْ يُعْتَقْ عَلَيْهِ بِالْإِذْنِ قُلْت وَفِيهِ نَظَرٌ وَلَا شَكَّ أَنَّ التَّصْوِيرَ فِيمَا إذَا كَانَ الْبَائِعُ جَاهِلًا بِفَسَادِ الْبَيْعِ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُهُ فَإِنْ عَلِمَهُ عَتَقَ قَطْعًا غ

(قَوْلُهُ كَمَا فِي الطَّلَاقِ) أَيْ فَيَأْتِي هُنَا مَا مَرَّ ثَمَّ

(قَوْلُهُ فَقَبِلَ فَوْرًا عَتَقَ) إعَادَةُ الْعِوَضِ فِي الْقَبُولِ لَيْسَ بِشَرْطٍ، وَلَوْ قَالَ عَتَقْتُك وَعَلَيْك أَلْفٌ عَتَقَ مَجَّانًا، وَإِنْ قَبِلَ وَبِهِ صَرَّحَ فِي الْكِفَايَةِ، وَلَوْ بَاعَهُ بَعْضَ نَفْسِهِ فَهَلْ يَسْرِي عَلَى الْبَائِعِ قَالَ الْبَغَوِيّ فِي فَتَاوِيهِ نَعَمْ إنْ قُلْنَا الْوَلَاءُ لَهُ كَمَا لَوْ أَعْتَقَهُ.

(قَوْلُهُ وَاعْتُرِضَ بِأَنَّهُمْ ذَكَرُوا فِي الْمُسَابَقَةِ) أَيْ وَالْجَعَالَةِ (قَوْلُهُ وَيُجَابُ بِأَنَّهُ لَا مَحْذُورَ إلَخْ) أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ (قَوْلُهُ يَتَبَيَّنُ عِتْقُ آخِرِ مَنْ دَخَلَ بِمَوْتِ السَّيِّدِ) إلَّا إذَا لَمْ يَكُنْ آخِرُهُمْ دُخُولًا مِلْكَهُ حِينَ الْيَمِينِ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَعْتِقَ وَاحِدٌ (قَوْلُهُ وَقِيَاسُ مَا مَرَّ فِي مَسْأَلَةِ: أَوَّلُ مَا يَدْخُلُ إلَخْ) أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ.

(قَوْلُهُ لِلْعِتْقِ خَصَائِصُ) اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ هَلْ الْأَفْضَلُ الْحُرُّ أَمْ الْعَبْدُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ تُفْرَضْ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ وَالْحَجُّ وَالْجِهَادُ وَلِأَنَّهُ اُفْتُرِضَ عَلَيْهِ مَعَ طَاعَةِ اللَّهِ تَعَالَى طَاعَةُ الْمَوْلَى؟ قَالَ النَّاشِرِيُّ قَالَ وَالِدِي الْحَدِيثُ «إذَا قَامَ الْعَبْدُ بِحَقِّ رَبِّهِ وَحَقِّ سَيِّدِهِ آتَاهُ اللَّهُ أَجْرَهُ مَرَّتَيْنِ» يَشْهَدُ لِتَفْضِيلِهِ، وَإِنَّمَا حُطَّتْ عَنْهُ الْجُمُعَةُ وَغَيْرُهَا لِإِشْغَالِهِ بِهَذَا الْفَرْضِ الْمُسْتَغْرِقِ قَالَهُ فِي مُخْتَصَرِهِ لِتَفْسِيرِ الْقُرْطُبِيِّ وَأَقُولُ فِيمَا قَالَهُ وَالِدِي نَظَرٌ لِكَوْنِ الْحُرِّ يُتَصَوَّرُ مِنْهُ مِنْ الْعِبَادَاتِ مَا لَا يُتَصَوَّرُ مِنْ الْعَبْدِ فِي جَمِيعِ الْأَوْقَاتِ قَالَ شَيْخُنَا الْأَصَحُّ تَفْضِيلُ الْحُرِّ (قَوْلُهُ فَإِنْ أَعْتَقَ جُزْءًا مِنْ مَمْلُوكِهِ) خَرَجَ بِهِ مَا إذَا وَكَّلَ وَكِيلًا بِإِعْتَاقِ رَقِيقٍ فَأَعْتَقَ الْوَكِيلُ نِصْفَهُ فَالْأَصَحُّ عِتْقُ ذَلِكَ النِّصْفِ فَقَطْ، وَشَمِلَ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ مَا إذَا اشْتَرَتْ الْأَمَةُ وَهِيَ حَامِلٌ نِصْفَ رَقَبَتِهَا فَإِنَّهَا تَعْتِقُ وَيَعْتِقُ حَمْلُهَا (قَوْلُهُ ثُمَّ سَرَى الْعِتْقُ إلَى الْبَاقِي إلَخْ) أَيْ إذَا لَمْ يَمْنَعْ مِنْ السِّرَايَةِ مَانِعٌ، وَقَدْ سَبَقَ فِي إضَافَةِ الطَّلَاقِ إلَى الدَّمِ وَالشَّحْمِ وَالسَّمْنِ وَاللَّبَنِ وَفَضَلَاتِ الْبَدَنِ وَغَيْرِهَا فَوَائِدُ جَمَّةٌ وَالظَّاهِرُ مَجِيئُهَا هُنَا، وَقَدْ أَشَارَ الصَّيْمَرِيُّ إلَى أَنَّ الْحُكْمَ كَمَا مَرَّ فِي الطَّلَاقِ غ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015