رَوَاهُ أَصْحَاب السّنَن وَصَححهُ التِّرْمِذِيّ وَابْن حبَان، وَرَوَاهُ أَحْمد أَي: لَا تقطع يَد السَّارِق إِذا سرق ثمرا عَن شجر والكثر - بِفَتْح الْكَاف والثاء - قلب النّخل، وَهُوَ الْجمار أَو طلعها، وَتَمام الحَدِيث: " إِلَّا مَا أَواه الجرين "، والجرين مَحل تجفيف التَّمْر، وَمَعْنَاهُ: أَنه لَا قطع إِلَّا فِي المَال المحرز دون مَا لَيْسَ فِي حرز.
1718 - خبر: " لَا مهر أقل من عشرَة دَرَاهِم ". فِيهِ مسيرَة بن عبيد، كَذَّاب، وَقَالَ أَحْمد عَن سُفْيَان بن عُيَيْنَة يَقُول: لم أجد لَهَا اصلا، يَعْنِي: الْعشْرَة دَرَاهِم فِي الْمهْر، وَحَدِيث: " التمس وَلَو خَاتمًا من حَدِيد ". مُتَّفق عَلَيْهِ.
1719 - خبر: " لَا نصبر على حر وَلَا برد ". رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ وَالطَّبَرَانِيّ وَأحمد.
1720 - حَدِيث: " لَا نِكَاح إِلَّا بولِي ". رَوَاهُ أَحْمد وأصحابا لسنن وَغَيرهم.
1721 - حَدِيث: " لَا نِكَاح إِلَّا بولِي وشاهدين ". رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ، ورمز السُّيُوطِيّ لحسنه.
1722 - حَدِيث: " لَا نِكَاح إِلَّا بولِي وشاهدي عدل ".