وقيل هو أن يضع وسط الإزار على رأسه ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن يجعلهما على كتفيه، وفيه حديث على رضى الله عنه أنه رأى قوما وهم يصلون وقد سدلوا ثيابهم فقال: كأنهم اليهود، انتهى.
وبهذا يعرف أن تفسير ابن رسلان فى شرحه للسنن السدل والاسبال بأنه إرسال طرفي الرداء وما فى معناه من الطيلسان ونحوه حتى يصيب الارض بذيلها غير صحيح، لأنه بنى على أنهما مترادفان، وكلام ((النهاية)) يقضى بتغايرهما، وهو الذى دل عليه صنع* البيهقى فى ((السنن الكبرى))، فانه عقد لكل واحد بابا مستقلا.
ويدل له ما فى سنن الترمذى فإنه قال: باب (?) ما جاء فى كراهية السدل فى الصلاة، قال: وفى الباب عن أبى جحيفة، قال: أبو عيسى: حديث أبى هريرة لا نعرفه من حديث عطاء الا من حديث عسل بن سفيان، انتهى.
قلت: عِسْل بالمهملتين الأولى مكسورة والثانية ساكنة وقيل مفتوحة، هو: أبو قرة البصري ضعيف قاله فى ((التقريب)). ثم قال الترمذى: قال بعضهم انما كره السدل اذا لم يكن عليه الا ثوب واحد فأما اذا كان عليه قميص فلا بأس وهو قول أحمد وكره ابن المبارك السدل فى الصلاة، انتهى.
ثم ذكر الترمذى بابا آخر فى جر الإزار وذكر فيه حديث ابن عمر، وهكذا أبو داود وجعل لكلٍ بابا. قال البيهقى: والسدل: إرسال الرجل ثوبه من غير أن يضم جانبيه بين يديه، فان ضمه فليس سدلا.
قال: وروى عن ابن عمر فى إحدى الروايتين أنه كرهه، وكرهه مجاهد وإبراهيم النخعي.