عَلَى الزِّنَا، وَيَأْخُذُ أُجُورَهُنَّ- وَهُنَّ: مُعَاذَةُ، وَمُسَيْكَةُ، وَأُمَيْمَةُ، وَعَمْرَةُ، وَأَرْوَى، وَقُتَيْلَةُ. - فَجَاءَتْ إِحْدَاهُنَّ ذَاتَ يَوْمٍ بِدِينَارٍ، وَجَاءَتْ أُخْرَى بِبُرْدٍ فَقَالَ لَهُمَا: ارْجِعَا فَازْنِيَا، فَقَالَتَا: وَاللَّهِ لَا نَفْعَلُ، قَدْ جَاءَنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ، وَحَرَّمَ الزِّنَا، فَأَتَيَا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم، وَشَكَتَا إِلَيْهِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ الْآيَةَ.
(?) - أَخْبَرَنَا الْحَاكِمُ أَبُو عَمْرٍو مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ- فِيمَا كَتَبَ إِلَيَّ- أَنَّ أَحْمَدَ بْنَ الْفَضْلِ الْحَدَّادِيُّ أَخْبَرَهُمْ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ:
أَنَّ رَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ أُسِرَ يَوْمَ بَدْرٍ، وَكَانَ عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ أَسِيرًا، وَكَانَتْ لِعَبْدِ اللَّهِ جَارِيَةٌ يُقَالُ لها: مُعاذة، فكان الْقُرَشِيُّ الْأَسِيرُ يُرَاوِدُهَا عَنْ نَفْسِهَا، وَكَانَتْ تَمْتَنِعُ مِنْهُ لِإِسْلَامِهَا. وَكَانَ ابْنُ أُبَيٍّ يُكْرِهُهَا عَلَى ذلك ويضربها رَجَاء أَنْ تَحْمِلَ مِنَ الْقُرَشِيِّ، فَيَطْلُبَ فِدَاءَ وَلَدِهِ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا إِلَى قَوْلِهِ: غَفُورٌ رَحِيمٌ قَالَ: أَغْفِرُ لَهُنَّ مَا أُكْرِهْنَ عَلَيْهِ.
[326] قَوْلُهُ تَعَالَى: وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ... الْآيَةَ.
[48] .
(?) - قَالَ الْمُفَسِّرُونَ: هَذِهِ الْآيَةُ وَالَّتِي بَعْدَهَا [نَزَلَتَا] فِي بِشْرٍ الْمُنَافِقِ وَخَصْمِهِ الْيَهُودِيِّ، حِينَ اخْتَصَمَا فِي أَرْضٍ، فَجَعَلَ الْيَهُودِيُّ يَجُرُّهُ إِلَى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمَا، وَجَعَلَ الْمُنَافِقُ يَجُرُّهُ إِلَى كَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ وَيَقُولُ: إِنَّ مُحَمَّدًا يَحِيفُ عَلَيْنَا. وَقَدْ مَضَتْ هَذِهِ الْقِصَّةُ عِنْدَ قَوْلِهِ: يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ فِي سُورَةِ النِّسَاءِ.