المرفوع , والقول بأنهم فعلوا ذلك باجتهادهم ولم يطلع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك مردود , لأنها ـ كما قال الحافظ ـ شهادة نفي , ولأن زمن الوحي لا يقع التقرير فيه على ما لا يجوز كما استدل أبو سعيد وجابر لجواز العزل بكونهم فعلوه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم , ولو كان منهيا عنه لنهي عنه في القرآن أو السنة , انظر " فتح الباري " (2/155 ـ 156 و8/19) .

(533) - (روى عن عمر: أنه صلى بالناس الصبح ثم خرج إلى الجرف فأهراق الماء , فوجد فى ثوبه احتلاما فأعاد الصلاة ولم يعد الناس ".

(533) - (روى عن عمر: أنه صلى بالناس الصبح ثم خرج إلى الجرف فأهراق الماء , فوجد فى ثوبه احتلاماً فأعاد الصلاة ولم يعد الناس ". وروى الأثرم نحو هذا عن عثمان وعلى. [1]

(534) - (قوله صلى الله عليه وسلم فى حديث محجن بن الأذرع [2] : " فإذا جئت فصل معهم واجعلها نافلة "

(534) - (قوله صلى الله عليه وسلم فى حديث محجن بن الأذرع [2] : " فإذا جئت فصل معهم واجعلها نافلة " رواه أحمد (ص 127) .

* صحيح.

أخرجه أحمد (4/338) حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم ـ قال سفيان مرة , عن بسر أو بشر بن محجن , ثم كان يقول بعد: عن أبى محجن الديلى عن أبيه قال: " أتيت النبى صلى الله عليه وسلم وهو فى المسجد , فحضرت الصلاة فصلى فقال لى:

ألا صليت؟ قال: قلت: يا رسول الله قد صليت فى الرحل , ثم أتيتك , قال: فإذا فعلت , فصل معهم واجعلها نافلة. قال عبد الله بن أحمد: قال: أبى: ولم يقل أبو نعيم ولا عبد الرحمن: واجعلها نافلة ".

قلت: وهذا سند رجاله ثقات غير بسر أو بشر فإنه لم يوثقه غير ابن حبان ولم يرو عنه غير زيد بن أسلم , ومع ذلك قال فيه الحافظ فى " التقريب": " صدوق ".

والحديث صحيح فإن له شواهد كما يأتى.

ورواية أبى نعيم وعبد الرحمن ـ وهو ابن مهدى ـ التى أشار إليها أحمد قد أخرجها فى " المسند (4/34) عنهما عن زيد بن أسلم عن بسر بن محجن عن أبيه , وعن عبد الرزاق قال: أنبأنا زيد بن أسلم عن بسر بن محجن عن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015