المذكور , كما فعل البيهقى , لأن الجمع ممكن بحمله على الجهرية كما سبق , والأمر المتقدم صريح فى مشروعية القراءة فى السرية دون الجهرية , فاتفقا ولم يختلفا. والله الموفق.

(504) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يصلى بأصحابه إلى سترة , ولم يأمرهم أن يستتروا بشىء , لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه "

(504) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يصلى بأصحابه إلى سترة , ولم يأمرهم أن يستتروا بشىء , لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه " (ص 121) .

* صحيح.

أخرجه البخارى (1/135) ومسلم (2/55) وأبو عوانة (2/48/ـ 49) وأبو داود (687) وابن ماجه (1304 و1305) والبيهقى (2/269) وأحمد (2/142) عن عبد الله بن عمر: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلى إليها , والناس وراءه , وكان يفعل ذلك فى السفر , فمن ثم اتخذها الأمراء ".

واللفظ للبخارى وترجم له بقوله: " باب سترة الإمام سترة لمن خلفه ".

وليس عند أبى عوانة وابن ماجه قوله: " وكان يفعل ذلك فى السفر ". وجعلا ما بعده من قول نافع , فهو مدرج فى الحديث.

وزاد ابن ماجه فى رواية: " وذلك أن المصلى كان فضاء ليس فيه شىء يستتر به "

وإسناده صحيح.

(505) - حديث الحسن عن سمرة:" أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يسكت سكتتين إذا استفتح وإذا فرغ من القراءة كلها ". وفى رواية: " سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من قراءة غيرالمغضوب عليهم ولا الضالين "

(505) - حديث الحسن عن سمرة:" أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يسكت سكتتين إذا استفتح وإذا فرغ من القراءة كلها ". وفى رواية: " سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من قراءة غيرالمغضوب عليهم ولا الضالين " رواه أبو داود (ص 126) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015