الإشارة إليه ـ: محمد بن حصين , والصحيح الأول كما قال البيهقى ومن قبله الدارقطنى , وعكس ذلك ابن أبى حاتم فقال: " محمد أصح ".
قلت: والأول أرجح عندنا , وسواء كان هذا أو ذاك فالرجل مجهول.
ولعله لذلك استغربه الترمذى , والله أعلم.
لكن له عن ابن عمر طرق أخرى:
1 ـ أخرجه ابن عدى فى " الكامل " (ق 297/2) عن محمد بن الحارث حدثنى محمد بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن عمر مرفوعاً بلفظ حديث أبى هريرة إلا أنه قال: " الركعتين قبل المكتوبة ".
وقال ابن عدى: " محمد بن الحارث عامة ما يرويه غير محفوظ ".
قلت: وشيخه فى هذا الحديث محمد بن عبد الرحمن ـ وهو ابن البيلمانى أشد ضعفاً منه , فقد اتهمه ابن عدى وابن حبان , وذهب بعضهم إلى أن الآفة منه فى كل ما يرويه ابن الحارث عنه , والله أعلم.
2 ـ قال الطبرانى فى " الأوسط ": حدثنا عبد الملك بن يحيى بن بكير (حدثني أبي الليث بن سعد) [1] حدثنى محمد بن النبيل الفهرى عن ابن عمر مرفوعا بلفظ: " لا صلاة بعد الفجر إلا الركعتين قبل صلاة الفجر ".
سكت عليه الحافظ الزيلعى ثم ابن حجر فى " الدارية " (ص 58) .
وقال العلامة شمس الحق العظيم آبادى فى " إعلام أهل العصر " (ص 22) : " هذه طريق تقوم بها الحجة ".
قلت: كلا , بل فيها علتان:
الأولى: جهالة ابن النبيل هذا , فقد ترجمه ابن أبى حاتم فى " الجرح والتعديل " (4/1/108) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً , بل أشار إلى أنه لم يسمع من ابن عمر , فقال: