(466) - (حديث: " صلاة الأوابين حين ترمض الفصال "

(466) - (حديث: " صلاة الأوابين حين ترمض الفصال " رواه مسلم (ص 113) .

* صحيح.

أخرجه مسلم (2/171) وأبو عوانة (2/270 و271) وأحمد (4/366 و367 و372و 375) من حديث زيد بن أرقم قال: " خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل قباء , وهم يصلون الضحى فقال ... فذكره ".

وفى رواية: " أن زيد بن أرقم رأى قوماً يصلون من الضحى فقال: أما لقد علموا أن الصلاة فى غير هذه الساعة أفضل , إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ... " فذكره.

(467) - (حديث أبى قتادة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلى ركعتين "

(467) - (حديث أبى قتادة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلى ركعتين " رواه الجماعة (ص 113) .

* صحيح.

أخرجه البخارى (1/293) ومسلم (2/155) وأبو داود (467) والنسائى (1/119) والترمذى (2/129) وابن ماجه (1013) وكذا مالك (1/62/57) والدارمى (1/323 ـ 324) والبيهقى (3/53) وأحمد (5/295 و296 و303و 311) واللفظ للبخارى وكذا مسلم والبيهقى وأحمد.

ولفظ مالك - وهو رواية الآخرين من طريقه -: " ... فليركع ركعتين قبل أن يجلس ". وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".

وزاد أبو داود فى رواية: " ثم ليقعد بعد إن شاء أو ليذهب لحاجته ".

وإسناده صحيح.

وفى رواية لمسلم وأبى عوانة عنه قال:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015