عن سعيد بن سلمة من آل بنى الأزرق عن المغيرة بن أبى بردة وهو من بنى عبد الدار أنه سمع أبا هريرة يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! إنا نركب البحر , ونحمل معنا القليل من الماء , فإن توضأنا به عطشنا , أفنتوضأ به؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.

قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات , وقد صححه غير الترمذى جماعة , منهم: البخارى والحاكم وابن حبان وابن المنذر والطحاوى والبغوى والخطابى وغيرهم كثيرون , ذكرتهم فى " صحيح أبى داود " (76) .

ومن طريق مالك رواه أحمد (2/237/393) والأربعة , وهؤلاء الخمسة هم الذين يعنيهم المؤلف بـ " الخمسة " تبعا للمجد ابن تيمية فى " المنتقى من أخبار المصطفى " , وهو اصطلاح خاص به فاحفظه.

(10) - (قوله صلى الله عليه وسلم فى خطبته يوم النحر بمنى: " إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا فى شهركم هذا , فى بلدكم هذا".

(10) - (قوله صلى الله عليه وسلم فى خطبته يوم النحر بمنى: " إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا فى شهركم هذا , فى بلدكم هذا". رواه مسلم من حديث جابر (ص 8) .

* صحيح.

وهو قطعة من حديث جابر الطويل فى صفة حجة النبى صلى الله عليه وسلم.

أخرجه مسلم (4/39 - 43) وغيره.

وقد خرجته وتتبعت طرقه وألفاظه وضممتها إليه فى رسالة مطبوعة معروفة بعنوان: " حجة النبى صلى الله عليه وسلم كما رواها جابر رضى الله عنه ".

(11) - (حديث الحكم بن عمرو الغفارى رضى الله عنه: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة ".

(11) - (حديث الحكم بن عمرو الغفارى رضى الله عنه: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة ". رواه الخمسة (ص 8 - 9) .

* صحيح.

أخرجه الطيالسى فى مسنده (1252) وعنه أخرجه الأربعة فى سننهم وأحمد فى مسنده (5/66) وغيرهما , وأخرجه الترمذى وأحمد (4/213) وغيرهما من طريق غيره.

وقال الترمذى:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015