حرملة عن عطاء بن يسار وسليمان بن يسار وأبى سلمة بن عبد الرحمن عنها.

قلت: وهذا سند صحيح , وأصله فى صحيح مسلم (7/116 ـ 117) والبيهقى (2/231) وابن شاهين فى " شرح السنة " (7/52/1 ـ 2) لكن بلفظ " كاشفا عن فخذيه أو ساقيه " على الشك , ورواية الطحاوى ترفع الشك , وتعين أن الكشف كان عن الفخذ.

وله طريق أخرى بهذا اللفظ: أخرجه أحمد (6/62) ورجاله ثقات غير عبيد الله بن سيار أورده الحافظ فى " التعجيل " (رقم 689) رامزا له بأنه من رجال أحمد وقال: " قال الحسينى: مجهول. قلت: ما رأيته فى مسند عائشة رضى الله عنها من مسند أحمد ".

قلت: هو فيه فى الموضع الذى أشرنا اليه.

وعبيد الله هذا لم يورده ابن أبى حاتم ولا ابن حبان فى " الثقات " والله أعلم.

وله شاهد من حديث حفصة بنت عمر بن الخطاب نحو حديث عائشة وفيه: " فوضع ثوبه بين فخذيه " أخرجه الطحاوى فى " شرح المعانى " (1/273 ـ 274) والبيهقى (2/231) وأحمد (6/288) ورجاله ثقات غير عبد الله بن أبى سعيد المزنى الراوى له عن حفصة , وقد ترجمه الحافظ فى " التعجيل " وقال ملحقا: " وتلخص أن

لعبد الله بن أبى سعيد راويين , ولم يجرح ولم يأت بمتن منكر فهو على قاعدة " ثقات ابن حبان " , لكن لم أر ذكره فى النسخة التى عندى ".

قلت: فمثله يستشهد به , والله أعلم , وقد قال الهيثمى (9/82) : " رواه أحمد والطبرانى فى الكبير والأوسط وإسناده حسن ".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015