(2697) - (روى مالك والشافعى وأحمد , عن جابر مرفوعا: " من حلف على منبرى هذا يمينا آثمة فليتبوأ مقعده من النار " (2/505) .

* صحيح.

أخرجه مالك (2/727/10) وعنه الشافعى (1215) وكذا أحمد (3/344) والحاكم أيضا (4/296 ـ 297) والبيهقى (10/176) كلهم عن مالك عن هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبى وقاص عن عبد الله بن نسطاس عنه.

وتابعه جماعة عن هاشم به.

أخرجه أبو داود (3246) وابن ماجه (2325) وابن حبان (1192) والحاكم أيضا والبيهقى من طرق عن هاشم به وزاد: " ولو على سواك أخضر ".

وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ".

ووافقه الذهبى.

قلت: وفيه نظر , فإن عبد الله بن نسطاس قال الذهبى فى " الميزان ": " لا يعرف , تفرد عنه هاشم بن هاشم ".

وللحديث طريق أخرى عند أحمد (3/375) من طريق محمد بن عكرمة بن علية: حدثنى رجل من جهينة ـ ونحن مع (أبى سلمة بن عبد الرحمن بن جابر) [1]ـ عن أبيه جابر بن عبد الله به نحوه.

وهذا إسناد مجهول.

لكن للحديث شاهد من حديث أبى هريرة مرفوعا بلفظ: " لا يحلف عند هذا المنبر عبد ولا أمة على يمين آثمة , ولو على سواك رطب , إلا وجبت له النار ".

أخرجه ابن ماجه (2326) والحاكم وأحمد (2/329 و518) من طريق الحسن بن يزيد بن فروخ الضمرى المدنى قال: سمعت أبا سلمة يقول: أشهد سمعت أبا هريرة يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين , فإن الحسن بن يزيد هذا هو أبو يونس

طور بواسطة نورين ميديا © 2015