* مضى (2640) .

(2692) - (فلك يمينه فقال: إنه رجل فاجر لا يبالى على ما حلف عليه , قال: ليس لك إلا ذلك " (2/503) .

* صحيح.

وقد مضى برقم (2632) .

(2693) - (قال الأشعث بن قيس: " كان بينى وبين رجل من اليهود أرض فجحدنى , فقدمته إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال لى: هل لك بينة؟ قلت: لا , قال لليهودى: احلف ثلاثا , قلت: إذا يحلف فيذهب بمالى. فأنزل الله تعالى: (إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا) إلى آخر الآية " رواه أبو داود (2/504) .

* صحيح.

وقد أخرجه الشيخان أيضا كما تقدم برقم (2638) .

(2694) - (أثر: " أن عمر حلف فى حكومته لأبى فى النخل فى مجلس زيد ".

* مضى (2616) .

(2695) - (حديث أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ يعنى لليهود ـ: " نشدتكم بالله الذى أنزل التوارة على موسى: ما تجدون فى التوارة على من زنى؟ " رواه أبو داود (2/504) .

* صحيح.

أخرجه أبو داود (3624 و4450) عن طريق الزهرى حدثنا رجل من مزينة ونحن عند سعيد بن المسيب عن أبى هريرة.

وهذا سند مجهول لجهالة الرجل المزنى.

لكن الحديث له شاهد من حديث البراء بن عازب قال: " مر على النبى صلى الله عليه وسلم بيهودى محمما مجلودا , فدعاهم صلى الله عليه وسلم , فقال: هكذا تجدون حد الزانى فى كتابكم؟ قالوا: نعم , فدعا رجلا من علمائهم , فقال:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015