باب موانع الشهادة

(2675) - (عن عائشة مرفوعا: " لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة , ولا ذى غمر على أخيه , ولا ظنين فى قرابة ولا ولاء " ورواه الخلال بنحوه من حديث عمر وأبى هريرة. ورواه أحمد وأبو داود بنحوه من حديث عمرو بن شعيب (2/491) .

* ضعيف.

أخرجه الترمذى (2/48) والدارقطنى (529) والبيهقى (10/155) من طريق يزيد ابن زياد الدمشقى عن الزهرى عن عروة عنها.

وقال الترمذى: " لا يصح عندى من قبل إسناده ".

وقال الدارقطنى: " ضعيف , لا يحتج به ".

وقال البيهقى: " هذا ضعيف ".

وكذلك قال الحافظ " التلخيص " (4/198) .

وقال ابن أبى حاتم فى " العلل " (1/476) : " ... فسمعت أبا زرعة يقول: هذا حديث منكر. ولم يقرأ علينا ".

وأما حديث عمر , فلم أقف على إسناده , ولا مرفوعا , وقد ذكره مالك فى " الموطأ " (2/720/4) أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال: " لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين ".

وهذا موقوف معضل.

وأما حديث أبى هريرة وعمرو بن شعيب فتقدما.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015