قلت: وهذا سند ضعيف , وله علتان:

الأولى: محمد بن يزيد هذا هو ابن أبى زياد الفلسطينى , وهو مجهول كما قال ابن أبى حاتم (4/1/126) عن أبيه , وكذا قال الدارقطنى وتبعهما الذهبى.

الثانى: ابن لهيعة , فإنه ضعيف لسوء حفظه , وبه أعله الحافظ فى " الدراية " (ص 124 ـ 125) , وأعله الزيلعى (2/164) بالعلتين.

وقال الهيثمى فى " المجمع " (1/324) : " رواه أحمد والطبرانى فى " الكبير "

وفيه ابن لهيعة وفيه ضعف ".

(262) - (حديث: " صلوا كما رأيتمونى أصلى "

(262) - (حديث: " صلوا كما رأيتمونى أصلى " (ص 73) .

* صحيح.

أخرجه البخارى وغيره فى حديث لمالك بن الحويرث وقد سقت لفظه بتمامه فى أول " باب الأذان " (213) .

(263) - (حديث: " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها "

(263) - (حديث: " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها " متفق عليه (ص 73) .

* صحيح.

أخرجه البخارى (1/157) ومسلم (2/142) وأبو داود (442) وكذا أبو عوانة (2/260 ـ 261) والنسائى (1/100) والترمذى (1/335) والدارمى (1/280) وابن ماجه (695 , 696) والطحاوى (2/230) وابن أبى شيبة فى " المصنف " (1/189/2) والبيهقى (2/218) وأحمد (3/216 , 243 , 267 , 269 , 282) والسراج (117/2) من طرق عن قتادة عن أنس مرفوعا به نحوه وأقرب ألفاظهم إليه

لفظ مسلم: " من نسى صلاة أو نام عنها , فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها ".

ولفظ البخارى: " من نسى صلاة فليصل إذا ذكر , لا كفارة لها إلا ذلك , (أقم الصلاة لذكرى) ".

وفى لفظ لمسلم:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015