باب شروط من تقبل شهادته

(2668) - (حديث جابر: " أنه صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض " رواه ابن ماجه من رواية مجالد , وهو ضعيف (1/486) .

* ضعيف.

أخرجه ابن ماجه (2374) وكذا البيهقى (10/165) من طريق أبى خالد الأحمر عن مجالد عن عامر عن جابر بن عبد الله.

وقال البيهقى: " هكذا رواه أبو خالد الأحمر عن مجالد , وهو مما أخطأ فيه , وإنما رواه غيره عن مجالد عن الشعبى عن شريح من قوله وحكمه غير مرفوع ".

ثم أخرجه من طريق الدارقطنى , وهذا فى " سننه " (529) من طريق عبد الواحد قال: سمعت مجالدا يذكر عن الشعبى قال: " كان شريح يجيز شهادة كل ملة على ملتها , ولا يجيز شهادة اليهودى على النصرانى , ولا النصرانى على اليهودى , إلا المسلمين فإنه كان يجيز شهادتهم على الملل كلها ".

(2669) - (عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: " لا تجوز شهادة خائن , ولا خائنة , ولا ذى غمر على أخيه " رواه أحمد وأبو داود (2/487) .

* حسن.

أخرجه أحمد (2/204 , 225 ـ 226) وأبو داود (3600 , 3601) وكذا الدارقطنى (528) والبيهقى (10/200) وابن عساكر فى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015