باب شروط من تقبل شهادته
* ضعيف.
أخرجه ابن ماجه (2374) وكذا البيهقى (10/165) من طريق أبى خالد الأحمر عن مجالد عن عامر عن جابر بن عبد الله.
وقال البيهقى: " هكذا رواه أبو خالد الأحمر عن مجالد , وهو مما أخطأ فيه , وإنما رواه غيره عن مجالد عن الشعبى عن شريح من قوله وحكمه غير مرفوع ".
ثم أخرجه من طريق الدارقطنى , وهذا فى " سننه " (529) من طريق عبد الواحد قال: سمعت مجالدا يذكر عن الشعبى قال: " كان شريح يجيز شهادة كل ملة على ملتها , ولا يجيز شهادة اليهودى على النصرانى , ولا النصرانى على اليهودى , إلا المسلمين فإنه كان يجيز شهادتهم على الملل كلها ".
* حسن.
أخرجه أحمد (2/204 , 225 ـ 226) وأبو داود (3600 , 3601) وكذا الدارقطنى (528) والبيهقى (10/200) وابن عساكر فى