باب الدعاوى والبينات

(2654) - (حديث ابن عباس مرفوعا: " لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم , ولكن اليمين على المدعى عليه " رواه أحمد ومسلم.

* صحيح.

وأخرجه البخارى أيضا كما تقدم برقم (2641) .

(2655) - (حديث: " شاهداك أو يمينه ليس لك إلا ذلك ".

* صحيح.

وقد مضى برقم (2608) .

(2656) - (حديث أبى موسى: " أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى دابة ليس لأحدهما بينة فجعلها بينهما نصفين " رواه الخمسة إلا الترمذى.

* ضعيف.

أخرجه أبو داود (3613 ـ 3615) والنسائى (2/311) وابن ماجه (2329) والبيهقى (10/254 , 257) من طرق عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن سعيد بن أبى بردة عن أبيه عن جده أبى موسى.

وخالفه شعبة فقال: عن قتادة عن سعيد بن أبى بردة عن أبيه أن رجلين ...

أخرجه البيهقى (10/255) من طريق أحمد: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة به.

هكذا وقع عنده مرسلا , وليس خطأ مطبعيا , بل هكذا وقعت الراوية عنده , فقد صرح بذلك فى مكان آخر كما يأتى.

ولكنه فى " مسند أحمد " (4/402) بالسند المذكور موصولا هكذا: " ثنا محمد بن جعفر ثنا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015