وقد أخرجه البيهقى (5/328) من طريق ابن بكير حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سالم بن عبد الله: " أن عبد الله بن عمر باع غلاما بثمانمائة درهم , وباعه بالبراءة , فقال الذى ابتاعه لعبد الله بن عمر: بالغلام داء , لم يسمه , فاختصما إلى عثمان بن عفان , فقال الرجل: باعنى عبدا وبه داء , لم يسمه لى , فقال عبد الله بن عمر: بعته بالبراءة , فقضى عثمان بن عفان على عبد الله بن عمر باليمين أن يحلف له: لقد باعه الغلام وما به داء يعلمه , فأبى عبد الله أن يحلف له , وارتجع العبد , فباعه عبد الله بن عمر بعد ذلك بألف وخمسائة درهم ".

قلت: وإسناده صحيح.

(2641) - (قول النبى صلى الله عليه وسلم: " اليمين على المدعى عليه ".

* صحيح.

وهو من حديث عبد الله بن عباس رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم , ولكن اليمين على المدعى عليه ".

أخرجه البخارى (3/213 ـ 214) ومسلم (5/128) والبيهقى (10/252) من طريق ابن جريج عن ابن أبى مليكة عنه.

وقد تابعه نافع بن عمر عن ابن أبى مليكة قال: كتب إلى ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره بتمامه.

أخرجه النسائى (2/311) وأحمد (1/342 ـ 343 , 351 , 363) من طريق عن نافع به.

وإسنادهما صحيح على شرط الشيخين , وقد أخرجاه مختصرا البخارى (2/116 و159) ومسلم وكذا أبو داود (3619) والترمذى (1/251) والبيهقى أيضا من طرق أخرى عن نافع به بلفظ:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015